للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ (١) العَفْوِ في قَتْلِ العَمْدِ

الفقه في ثمان مسائل:

المسألة الأولى (٢):

قوله (٣): "إِذا أَوْصَى أَنّ يُعْفَى عَنْ قَاتِلِهِ، أنَّ ذَلِكَ جائِزٌ" وهذا على ما قال، وذلك مثل أنّ يُنفِذَ مَقَاتِلَه وتبقَى حياتُه فيَعفُو عنه؛ أنَّ عفوه جائزٌ. قال ابنُ نافع عن مالك: إِلَّا في قَتلِ الغِيلَةِ. وقال في "الموّازية": ولا قولَ في ذلك لوَلَدِهِ ولا لِغُرَمَائِهِ وإن أحاط الدَّيْن بمالِهِ.

المسألة الثّانية (٤):

ولو أَوْصى المقتولُ أنّ تُقْبَلَ الدِّيَة منه، ففي "العُتبِيَّة" (٥) عن ابنِ القاسم فيمن قُتِلَ عَمْدًا فأَوْصَى أنّ تُقبَلَ الدِّيَة وأَوْصَى بوصايا: أنَّ ذلك جائزٌ (٦).

المسألة الثّالثة (٧):

وأمّا الجِرَاحُ، فإن أراد المَجْنِيَّ عليه أنّ يعفو عن الدِّيَة، لم يكن ذلك إِلَّا باختيار الجاني. قال محمّد: لم يختلِف فيه قول مالك وأصحابه.

ووجهه: أنّ الجارِحَ يريد استيفاء المال لنفسه، والقاتل لا يريد استيفاءَهُ لنفسه؛ لأنَّه إذا قُتِلَ قصاصًا تركَ المالَ لغيره.

المسألة الرّابعة (٨):

وإذا عفا بعضُ الأولياءِ عن الدَّمِ، لم يُقتَل، ولَزِمَهُ من الدِّية حصَّة من لم يعف عنه، ولم يكن له الامتناع.


(١) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهّد: الورقة ٣٦٠ - ٣٦١.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٣.
(٣) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٥٦٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٣١).
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٣.
(٥) ١٥/ ٤٨٩ في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب العقول.
(٦) ووجه ذلك: أنّ القتلَ قد وُجدَ من قِبَل القاتل فكان حقًّا من حقوق القتيل، فلما جاز عفوه فيه على الدِّية صار مالًا فتعلّقت به وصاياه.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٢٣.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>