للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقدِّمةُ الثّانية في حَصْرِ شُرُوطِهِ

وهي ثلاثةٌ:

أحدُها: أهليةُ المُتعاقِدَيْنِ، وهو أنّ يكون كلُّ واحدٍ منهُمَا عاقلًا بالغًا، على اختلافٍ وتفصيلٍ، لم يَتَقدّمْ عليه حَجْرٌ باتِّفاقٍ، ولا أَدْرَكَهُ سَفَةٌ في مالِهِ على اختلافٍ (١)، على ما نبيَّنُه إنَّ شاء الله، فنقول (٢):

يكون فسادُ البيعِ من خمسةِ أوجُهٍ:

١ - منها ما يرجِعُ إلى المَبِيع.

٢ - ومنها ما يرجعُ إلى الثَّمَنِ.

٣ - ومنها ما يتعلَّقُ بالمتعاقِدَيْنِ.

٤ - وما يرجعُ إلى صفةِ العَقْدِ.

٥ - وما يرجعُ إلى الحال الّتي يقعُ العَقْد فيها.

وأمّا ما يرجعُ إلى المَبِيعِ، فأن يكون ممّا لا يصحُّ بيعُهُ، وذلك خمسة أشياءٍ:

١ - الإنسانُ الحُرّ.

٢ - والخمرُ (٣).

٣ - والخنزيرُ (٣).

٤ - والنّجاسةُ.

٥ - وما لا منفعةَ فيه، نحو خَشَاش الأرضِ والضَّفادع (٤) ونحو ذلك.


(١) لم يذكر المؤلِّف باقي الشّروط الّتي وَعَدَ بها، وهي كما في القبس: ٢/ ٧٧٦ " [الشرط الثّاني]: أهليّةُ المعقود عليه لمَوْرِدِ العَقْدِ، وذلك بأن يكون مُتَمَوَّلًا مُتَمَلّكًا، عَرِيًّا عن حقّ الله فيه بأمر أو نهي، وعن حقّ لآدميّ غير الّذي يباشرُ العقدَ. [الشّرط الثّالث]: انتظامُ العقدِ بائتلاف الإيجابِ والقبولِ فيه مطَّرِدَيْنِ".
(٢) الكلام التالي مقتبسٌ من الخصال الصّغير لابن الصواف: ٧١ - ٧٢. وانظر التلقين: ١٠٦، ١١٣.
(٣) في حقِّ المسلم.
(٤) في الخصال الصّغير: " ... الأرض مثل الخنافس والضّفادع".

<<  <  ج: ص:  >  >>