(٢) انظر هذه المعاقد في القبس: ٣/ ١٠٢١ - ١٠٣٠. (٣) أخرجه البخاريّ (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧) من حديث أبي هريرة. (٤) في تأويل مختلف الحديث: ١١٣. (٥) عبارة ابن قتيبة هي: "ومن الفقهاء من يذهب إلى أنّ البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد الّتي تَغفِرُ الرّأس في الحرب، وأن الحبل من حبال السُّفن. قال: وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة. وهذا التّأويل لا يجوز عند من يعرف اللُّغة ومخارج كلام العرب؛ لأنّ هذا ليس موضع تكثير لما يسرق السارق فيصرفَ إلى بيضة تساوي دنانير، وحبل عظيم لا يقدر على حمله السارق، ولا من عادة العرب والعجم أنّ يقولوا: قَبَّحَ اللهُ فلانًا فإنّه عرّض نفسه للضرب في عِقْد جوهر وتَعَرَّضَ لعقوبة الغلول في جراب مسك، وإنّما العادة في مثل هذا أنّ يقال: لعنه الله تعرَّضَ لقطع اليد في حبلٍ رثّ أو كبة شعر أو إداوة خلق، وكلما كان هذا أحقر كان أبلغ". وانظر مناقشة هذا القول في فتح الباري: ١٢/ ٨٢، وراجع المعلِم: ٢/ ٢٥٤، هاكمال المعلم: ٥/ ٤٩٦، والمفهم: ٥/ ٧٣.