للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) ما يجوز للمحرم أكله من الصيد

الأحاديث (٢):

قال الفقيه القاضي أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه (٣) -: إنَّ أبا قَتَادَة كان وَجَّهَهُ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - على طريق البحر مخافةَ العَدُوِّ، فلذا لم يكن مُحرِمًا إذ اجتمع أصحابه؛ لأنّ مخرجهم لم يكن واحدًا، وكان ذلك عام الحُدَيْبِية، أو بعدَهُ بعامٍ عام القضيّة، وكان اصطيادُ أبي قَتَادَة لنفسه لا لأصحابه، واللهُ أعلمُ.

الأصول والفقه (٤):

قال القاضي - رضي الله عنه -: هذا بابٌ كبيرٌ، وهي مسألةٌ عظيمةٌ اختلفَ العلّماءُ فيها، واضطربَ المذهبُ فيها اضطراباَ كثيرأ على أقوالٍ، أصولُها على ثلاثة:

القول الأوّل: يؤكل كلّ صيد إذا لم يكن يتناول صيده المحرّم.

الثّاني: يؤكل ما لم يقصده (٥) المحرم معينًا.

الثّالث: أنّه لا يؤكل كلّ صيد يُلْقِي (٦) به المحرمونَ مخافةَ أنّ يكون قصده، وفي ذلك نكتةٌ بديعة وهي:

أنّ الله تعالى قال: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (٧) والمراد به: لا يَصِيد المُحْرِم بسبب الأكل، ونبّه على تحريم الأكل، فاقتضى ظاهر الآية الامتناع من أكله، واقتضى نصُّها تحريم صيده.

وقال النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - للصَّعبِ بن جَثَّامَةَ وقد أهدى له حمارًا وحشيًّا: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ


(١) من ها إلى آخر كتاب الحجّ سنعتمد على النسخة الجزائرية فقط، فهي الّتي سلمت لنا من عوادي النَّاس والزّمن.
(٢) الواردة فى الموطَّأ (١٠٠٥ - ١٠١١) رواية يحيى.
(٣) هذه الففرة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ٢٧١ - ٢٧٢، وقد صدّرها ابن عبد البرّ بلفظ: "يقال".
(٤) انظرهما في القبس: ٢/ ٥٦٦ - ٥٦٧.
(٥) في القبس: "ما لم يقصد به".
(٦) في القبس:"يلنقي" وفي القبس [ط. الأزهري: ٢/ ٢٣٥] "يتقى".
(٧) المائدة: ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>