للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فباعَهُ العاملُ بمَئَةٍ، ثمّ اتَّجَرَ فيه حتّى صار المَالُ مئةً وخمسينَ، ثمّ دعاه إلى المُقاسمة، فقال له: خلَّصْ رأسَ المالِ كما يَلزَمُ ونقسمُ رِبْحَ المالِ، فجاء ليشتَرِيَ ذلك العَرَضَ فوَجَدَهُ بمئةٍ وخمسين، فإنّه يشترِيهِ ويذهبُ رِبحُهُ، ويمضي عَمَلُهُ باطلًا، وهذا ما لا جوابَ لهم عليه.

بابُ مَا يَجُوزُ فِي القِرَاضِ

الفقه في مسائل:

المسألة الأُولى (١):

قوله (٢): "عَلَى أنّ يَعمَلَ فِيهِ، وَلَا ضَمَانَ" هو على ما قال، وقد قدّمنا أنّ الضّمان على رَبِّهِ، ولا خلافَ في ذلك، فإنِ اشترطَ (٣) على العامل فسدَ (٤)، خلافًا لأبي حنيفة (٥) في قوله: العَقد صحيحٌ.

ودليلُنا: أنّ هذا نقل الضّمان عن مَحَلَّه بإجماع، فاقتضى ذلك فساد العَقد والشرط، أصله: إذا باع منه شيئًا على أنّ على البائع ضمانه أَبَدًا، وكذلك لو شرط عليه حَمِيلًا أو رهنًا، فقال محمّد (٦): يردّ إلى قِرَاضِ مثله.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٥٣.
(٢) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٠٠٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٣٤٣١).
(٣) أي اشترط الضّمان.
(٤) انظر التفريع: ٢/ ١٩٤.
(٥) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٤٧.
(٦) قاله محمّد بن الموّاز عن ابن وهب، كما نصّ على ذلك الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>