للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنّ وَجْهَ نَظَرِ الحَكَمَيْنِ أنَّ يَنْظُرا في أمرِهِمَا، فإن رَأَيَا الإِساءَةَ من قَبَلِهِ فُرَّقَا بينهُما، وان رأيا الإساءة من قِبَلِهَا تركاهُما. وإنّما يحكُمَانِ على وجهِ الحُكمِ لا على وجهِ الوَكَالَةِ والنِّيابةِ، فينفذ حكمُهُمَا. وحُكمُ الحَكَمَيْنِ باقٍ إلى يومِ القيامةِ، لم يُرْفَع حُكمُهُ ولا فُسِخَ أَمْرُهُ.

باب يمينِ الرَّجُلِ بِطَلاقِ ما لم يَنْكِحْ

الفقه في تسع مسائل:

المسألةُ الأوُلى (١):

"فيمن حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أنّ يَتَزَوَّجَهَا" (٢) يريد إن أضَافَ الطَّلاقَ إلى النِّكاحِ، وأمّا إذا لم يضفه فإنّه لا يلزم، مثل أنَّ يقول لأجنبية: أنت طالقٌ، ثمّ يتزوَّجها، فهذا لا خلافَ أنّه لا يلزمه شيءٌ. قال ابن حبيب: هذا مجتمعٌ عليه، وإنّما يلزم إذا قال: إنَّ تزوّجتُك فأنت طالق.

المسألة الثّانية (٣):

فإذا أضافَهُ إلى النِّكاح، فالّذي ذهب إليه مالك وأبو حنفية (٤)؛ أنَّ ذلك يلزمه في التّعيين.

وقال الشّافعيّ: لا يلزمه شيءٌ من ذلك (٥).

وقد روى ابنُ وَهْبٍ عن مالك؛ أنَّه أفتى رجُلًا حَلَفَ بذلك، أنّه لا شيءَ عليه إن


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١١٥.
(٢) أخرجه مالك بلاغًا (١٧١١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٨٣).
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١١٥.
(٤) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: ٢٠٣، والمبسوط: ٦/ ١٢٩.
(٥) انظر مختصر خلافيات البيهقي: ٤/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>