(٢) هذ. المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١١٥ - ١١٦. (٣) الّتي عنده. (٤) رواه عيسى عن ابن القاسم كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى. (٥) إنَّ لم يكن المؤلِّف قد قصد اختصار الكلام هاهنا، فالأمر لا يخلو في نظرنا من سقط وقع فيه الناسخ، ونرى من المستحسن إثبات الفِقَر الّتي نقدِّرُ أنَّها سقطت، وهي من المنتقى، يقول الباجى رحمه الله: "وكذلك إذا استثنى العَدَدَ اليسير كالعشرة ونحوها، أو قبيلة أو قرية وهم قليل. وَرَوَى عيسى عن ابنِ القاسم أنَّه لا يحدّ في ذلك، ولكنّه إذا استثنَى العدد القليل الّذي ليس فيه سعة للنِّكاح فهو كمن عمّ. والرِّواية الثّانية رواية المدنيّين: روى ابن حيب عن مطرّف وابن الماجشون عن عبد الملك أنّه إذا قال: إِلَّا فلانة، لزمه ذلك. وجه القول الأوّل: أنّ المراعى فيه أنَّ يترك ما يمكن فيه النِّكاح، فهذا استثنى مالا يُمكنه ذلك غالبًا فهو كمن عمَّ. ووجه الرِّواية الثّانية: أنّه إذا استثنى فقد عَدَلَ عن الاستيعاب، فوجب أنّ يلزمه ذلك كما لو استثنَى الكثير. فرعٌ: فهذا قلنا برواية اللّزوم، فقد قال ابن الماجشون: يلزمه ذلك، ولو كانت الّتي استثنى ... ".