للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في اليهوديِّ يتنبَّأ: إنَّ كان مُعْلِنًا به استُتِيبَ إلى الإسلام، فإن تاب وإلا قُتِلَ.

فرع (١):

وأمّا من لم يباشر عمله (٢) وإنَّما ذهب إلى من يعمله له، ففي "الموّازية": أنَّه يُؤَدَّبُ أدَبًا شديدًا.

ووجهه: أنّه لم يكفر، فلذلك لم يقتل، ولكنّه يستحقّ العقوبة لأنّه آثر الكُفْرَ.

باب ما يجب في العَمْدِ

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٣):

قال الإمامُ: ذكر مالك - رحمه الله - في هذا الباب مسائل القَوَدِ، وذلك: أنّ يَضْربَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ عَمْدًا، فَيَمُوتُ، فَفِيهِ الْقِصاصُ، (٤) ولَقَبُ هذه المسألة "القَتْلُ بالمُثَقَّلَ" وهي مسألةٌ ضعيفةٌ عند أبي حنيفة (٥)؛ لأنّه تعلَّقَ فيها علماءُ العراقِ بالحديث المشهور: "أَلَا إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَصا والسَّوْطِ مِئةً مِنَ الإِبِلِ" الحديث المذكور (٦). فإذا رَمَاهُ بخشَبَةٍ، فإنّها جملةٌ مجموعةٌ من أجزاءٍ، لو انفرَدَ كلُّ


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: ٧/ ١١٨.
(٢) أي عمل السِّحر.
(٣) انظرها في القبس: ٣/ ١٠٠١. وقد نقلها من المسالك العثماني في الممهّد: الورقة ٣١٣.
(٤) قاله مالك في الموطَّأ (٢٥٥٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٢٢).
(٥) انظر الجامع الصغير: ٢٩٤، والهداية شرح البداية: ٢/ ١٣٤.
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>