للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب في "المجموعة": قد رُوِيَ عن عمر أنّه قال: من حَجَّرَ أرضًا ولم يعمّرها أنّه ينتظر به ثلاث سنين (١)، وأراه حسنًا.

مسألة:

وقد قال ابنُ القاسم (٢): ليس الحَجْرُ إِحياء.

ووجه ذلك: أنّ هذا لا يعمل لإحياء، وإنّما هو مَنْعٌ لغيره من التَّصرّف فيها.

مسألة:

وليس حفر بئر الماشية إحياء، قاله ابنُ القاسم (٣) وأشهَبُ؛ لأنّه عمل لمنافع الماشية كالرّعي.

الفصل الرّابع (٤) في حكم ما أحيي ثمّ مات

فإنّ الأرض على ضربين:

١ - ضرب يقسم ملكه.

٢ - وضرب يملك عن مالك.

فأمّا ما اقتسم ملكه، فعلى قسمين: إقطاع (٥) وإحياء.

فأمّا الأوّل: ففي "العُتْبِيَّة" (٦) عن ابن القاسم فيمن أقطعه الإمام أرضًا قريبة فهي له


(١) نصّ ابن رشد في البيان والتحصيل: ١٠/ ٣٠٥ على أنّ هذه الرِّواية حكاها اشهب.
(٢) قاله في "المجموعة" وغيرها، نصّ على ذلك الباجي.
(٣) قاله في المدوّنة: ١٥/ ١٩٦ (ط. صادر) في ما جاء في إحياء الموات.
(٤) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: ٦/ ٣٠.
(٥) أي إقطاع الإمام.
(٦) ١٠/ ٣٠٠ في سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم، من كتابُ يشتري الدّور والمزارع.

<<  <  ج: ص:  >  >>