للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وردت السُّنَّة بذلك (١).

المسألة الثَّانية (٢):

وجملةُ مذهب مالك (٣) فيمن لم يطف الوداع، إذا كان قريبًا رجع وطاف، وإن تعذَّر فلا شيءَ عليه.

المسألة الثّالثة:

إذا نَسِيَ طواف الإفاضة وطاف طواف (٤) القدوم أجزأهُ، وهذه سُنَّةٌ تُجزىء عن فَرْض، وانفرد بها مالك، لكن يلزمه الهدي مع هداه (٥).

المسألة الرّابعة (٦):

اختلف العلماء في المعتمر الخارج (٧) إلى التَّنْعِيمِ هل يودِّع أم لا؟

فقال مالك والشّافعيّ (٨): ليس عليه وداع.

وقال، الثّوريُّ: إنَّ لم يودِّع فعليه دمٌ.

وقولُ مالك أبين (٩)؛ لأنّه راجع في عمرته في البيت وليس بناهض إلى بلده.

جامع الطّواف

قولها (١٠):"فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - أنّ تَطُوفَ مِنْ وَرَاء النَّاس راكبة".


(١) لعلّه يقصد الحديث المتّفق عليه الّذي أخرجه البخاريّ (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨) عن ابن عبّاس قال: "أُمِرَ النَّاسُ أنّ يكون آخرُ عهدهم بالبيت [طواف الوداع] إلّا أنّه خُفِّفَ عن الحائض".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٨٤.
(٣) كما في الموطّأ (١٠٨٣) رواية يحيى وانظر النوادر والزيادات: ٢/ ٤٣٧، وعيون المجالس: ٢/ ٨٥٤.
(٤) في الأصل: "طاف" ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(٥) كذا، والعبارة قلقة، وهذا القول نسبه ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٢/ ١٩٣ إلى طائفة من أصحاب مالك، أمّا قول أهل المدينة من أصحاب مالك -وهو قول سائر الفقهاء-: لا يجزئ طواف الدخول ولا ينوب عن طواف الإفاضة بحال من الأحوال.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٧) في الأصل: "الحاج" وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار.
(٨) انظر البيان للعمراني: ٤/ ٣٦٨.
(٩) في الاستذكار: " أقيس".
(١٠) أي قول أمّ سلمة زوج النّبي - صلّى الله عليه وسلم - في شكواها إليه، أخرجه مالك في الموطَّأ (١٠٨٤) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>