للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مَا يُجُوزُ مِنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بَغْضِهِ بِبَعْضِ والسَّلَفِ فيه

الفقه في مسائل:

الأُولى (١):

أمّا بيعُ الحيوان بعضُه ببعضٍ نَقدًا، فلا كلامَ فيه، ولا تفريعَ عليه.

وأمّا بَيْعُهُ بنَسِيئةٍ، فإنّه جائزٌ عندنا، وبه قال الشّافعيُّ (٢).

وقال أبو حنيفةَ وجماعةُ الكوفيِّين (٣): إنَّ الحيوانَ لا يَثبُتُ في الذِّمَّة؛ لأنّ الصِّفَة لا تَحصُرُهُ، وقد تقدّمتِ المسألةُ.

وَبَنى مَالِك أصلَه في الرَّدِّ عليهم بقول علىِّ -إمامُهُم والخليفةُ عليهم - وفِعلِهِ؛ إِذ باع جَمَلَهُ نَقدًا بِعِشرِين بَعيرًا إِلَى أَجَلً (٤)، ومن الحديث الصّحيح ما خرّجه مسلم (٥) وغيره (٦)، عن أبي رافع، أنّه قال: "استَسلفَ النَّبِيُّ جملًا بَكرًا فقضى خِيَارًا رَبَاعِيًا" وغلطَ بعضُ النّاسِ من المتأخِّرين من علمائنا، فظنّ أنّ هذا الحديثَ في السَّلَفِ من باب المعروف، فلا يحتجُّ به في السَّلَم الّذي هو من باب المُغابنة، والمسألةُ واحدةٌ،


(١) انظرها في القبس: ٢/ ٨٣٨ - ٨٣٩.
(٢) في الأم: ٦/ ٣٨١ (ط. قيبة).
(٣) انظر: مختصر الطحاوي: ٨٦، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٤٠.
(٤) يقصد عليّ بن أبي طالب، في الأثر الّذي أخرجه مالك في الموطَّأ (١٩٠١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦٠٢)، وسويد (٢٤٨)، ومحمد بن الحسن (٨٠٠)، وعبد الرزّاق في المصنّف (١٤١٤٢)، والشّافعيّ في المسند: ١٤١، وابن بكير عند البيهقي: ٦/ ٢٢.
(٥) الحديث (١٦٠٠).
(٦) كالإمام مالك في الموطَّأ (١٩٨٦) رواية يحيى، والدرامي (٢٥٦٨)، والترمذي (١٣١٨) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>