للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاةُ الخَوْفِ

قال الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية (١).

الأسانيد والأحاديث الواردة في هذا المعنى (٢):

قال: رُوِيَ عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه صلّى صلاة الخَوْفِ أَربَعًا وعشرينَ مَرة، المُتَشَابِهُ منها ستّ عشرة مرّة، والصّحيحُ منها ما نَذْكُرُهُ الآن من الأحاديث والصِّفَاتِ.

أمّا الأحاديث فستَّهٌ، وأمّا الصِّفات فثمانية على هيئاتٍ مختلفات (٣).

أمّا الأحاديث، فكانَ ابن حنبل والطّبريّ وطائفة من أصحاب الشّافعيّ يذهبون إلى جواز العمل بكلِّ ما رُوِيَ عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - في صلاة الخَوْفِ.

الحديث الأوّل: حديثُ يزيد بن رومان (٤)، وفيه أنّ طائفة صَفَّت معه، وطائفةٌ وَاجَهَتِ العَدُوُّ، فَصلَّى بالّتي معه ركعةً، ثمّ أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِم. وجاءَت طائفةٌ اُخْرَى فَصَلّى بهم ركعةً، وأتَمُّوا لأنفسهم، ثمّ سلَّمَ بهم جميعًا.

وهذا الحديث كتبه الأوزاعي عن مالك. وهذا الحديث رجع عنه مالك، وبه قال الشّافعيّ، واختاره ابن حبيب. وقال الشّافعيّ (٥): المصيرُ إليه أَوْلَى من حديث القاسم (٦)؛ لأنّه موقوفٌ. وحديثُ يزيد أَشْبَه بظاهر كتاب الله تعالى.

قال الإمام: وموضِعُ الخلاف فيه بين مالكٌ والشّافعيّ؛ أنّ في حديثٍ أنّ الإمام لا يسلِّم من آخر صلاته حتّى تفرغ الطّائفة الثّانية ويسلِّم الإمام بهم قبل أنّ يقضي المأموم صلاته، في كلامٍ طويلٍ.


(١) النِّساء: ١٠٢.
(٢) انظر بعضها في القبس: ١/ ٣٧٥ - ٣٧٧.
(٣) ب: "مختلفة".
(٤) في الموطَّأ (٥٠٣) رواية يحيى.
(٥) في الأم: ٣/ ١٣٣.
(٦) أي القاسم بن محمّد في الحديث الّذي رواه الشّافعيّ في الأم: ٣/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>