للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) القَسَامَةِ في الخطأ

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٢):

قولُه (٣): "يَحْلِفُونَ خَمسِينَ يَمِينًا" وهذا على ما قال؛ لأنّ ولاة الدِّم يُقْسِمون مع الشّاهد على قتل الخطأ.

قال أشهب: وكذلك إنَّ قال: دمي عند فلانٍ قتلني خطأً.

قال عبدُ الملك: وتُقبل شهادةُ النّساءِ في ذلك.

المسألة الثّانية (٤):

اختلفَ قولُ مالك في القَسَامَةِ على قولِ القتيلِ في الخطإِ، فقال (٥) في الغريم: لا يُقسم في الخطأ مع قول الميّت. ثمّ رجع فقال: يُقسم مع قوله.

قال عبد الوهّاب (٦): ووجه الأوّل: أنَّه يُتَّهَم أنّ يريد غِنَى وَلَدِه، وحُرْمَةُ الدِّم أعظم (٧).

ووجه الثّاني: أنّه معنًى يُوجِبُ القَسَامَة في العَمْد فأوجبَها في الخطأ، كالشّاهد العدل.

فهذا قلنا: يُقْسم مع قوله؛ فإنّه يُقسم مع قول المسخوط من الرِّجال والنِّساء، ما لم يكن صغيرًا أو عبدًا أو ذِمِّيًّا.


(١) اقتبس العثماني هذا الباب بأكمله في الممهّد الجامع: الورقة ٤٤٩.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٦٣.
(٣) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٥٨٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٦٥).
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٦٣.
(٥) رواه عيسى بن دينار، قال: "أخبرني من أثق به أنّ قول مالك في الغريم ... " عن المنتقى.
(٦) في المعونة: ٣/ ١٣٥٣.
(٧) قال عبد الوهّاب: "وهذا القول أقيس، وهو قول ابن القاسم وأشهب".

<<  <  ج: ص:  >  >>