للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القضاء في الحمالة والحول]

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (١):

قولُه (٢): "فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ" هذا على ما قال. والحمالةُ معناها: أنّ يلزم المتحمّل إحضار ما تحمَل به، وهي الكفالة والزّعامة والضّمان.

قال عبدُ الوهّاب (٣): "كلُّ ذلك بمعنىً واحد". وقال في: "المُدَوَّنة" (٤): إذا قال له: أنا ضامنٌ، أو كفيلٌ، أو حميلٌ، أو زعيمٌ، أو هو لك عندي، أو علَيَّ، أو قبلي، فهو كلّه ضمانٌ لازم في الحقّ والوجه.

قال: والأصل في ذلك: قولُه تعالى: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (٥) وهذا إنَّ استدلّ به على ثبوت هذا الاسم لها من جهة اللُّغة فَبَيَّنٌ، وأمّا إنَّ استدلَّ به على ثبوت حكمها على ما ذكره عبد الوهّاب (٦)، فإنّما هو على رأي من يقول: شرع من قَبلَنا شرعٌ لنا إِلَّا ما خصَّه الدّليل، وهو المشهور من مذهب مالك (٧).

المسألة الثّانية (٨):

فإذا ثبت هذا، فإنها على وجهين:

١ - حمالة بالوجه.

٢ - وحمالة بالمال.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٨٠.
(٢) أي قول مالك في الموطَّأ (٢١٨٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٩٧١).
(٣) في المعونة: ٢/ ١٢٣٠.
(٤) ٤/ ١٣٠ في الحميل بالوجه لا يغرم المال.
(٥) يوسف: ٧٢.
(٦) في المعونة: ٢/ ١٢٣٠.
(٧) انظر المقدِّمة في الأصول لابن القصّار: ١٤٩ - ١٥٢، وأحكام الفصول للباجي: ٣٩٤.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>