للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا "الثَّنِيُّ" فقال ابن حبيب: هو ابن سنتين (١) ودخل في الثّالثة.

وأمّا "الإبِلُ" فقال ابن حبيب: الجْذَع من الإبل ابن خمس سنين، والثَّنِيّ ابن ستّ سنين (٢).

قال أبو عبيد (٣): إذا أتت عليه الخامسةُ فهو جَذَعٌ، فإذا ألقى ثنِيَّتَهُ في السّادسة فهو ثَنِيٌّ.

وأمّا "البَقَرُ" فقال ابن حبيب: الجَذَع ابن ثلاث سنين، والثّني ابن أربع.

وقال أبو عُبيد (٤): هو أوّل سنة تَبِيعٌ، ثمّ جَذَعٌ، ثمَّ ثَنِيٌ.

وقال عبد الوهّاب (٥): الثَّنِيُّ من البقرِ ما لهُ سنتانِ ودخل في الثّالثة، وهذا أشبه بقول أبي عُبَيْد.

باب النّهي عن ذبح الأضحية قبل أنّ ينصرف الإمام

قال الإمامُ: الأحاديثُ في هذا الباب صِحَاحٌ، خّرَّج مالك فيه حديثين:

الحديث الأوّل (٦): حديثُ أَبِي بُرْدَةَ بْن نَيِارٍ ذبَحَ أضحِيَتَهُ قَبْلَ أنّ يَذْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَضْحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أنّ يُعِيدَ بضحِيَة أُخرَى، قَال أَبُو بُرْدَةَ: لَا أَجدُ إِلَّا جَذَعًا. فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "إنْ لم تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذبَحْ".

والحديث الثّاني: حديث عَبَّاد بنِ تمِيم؛ أَنَّ عُويْمِرَ بن أَشْقَرَ ذبَحَ أُضحِيَتَهُ قبل أَنْ يذبحَ الإِمامُ يَومَ الأَضْحَى، وَأَنَّهُ ذَكر ذلِك لرَسُولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُ أنّ يُعيد أُضحِيَةً أُخرَى.


(١) نقله عن ابن حبيب القرافي في الذّخيرة: ٤/ ١٤٥.
(٢) قال نحوه في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة ٣٤، عن رجل من أعاريب الحجاز من قيس وغيرهم.
(٣) في غريب المصنف: ٢/ ٢٨٧.
(٤) في غريب المصنف: ٢/ ٣٣٢.
(٥) في المعونة: ١/ ٦٥٩.
(٦) في الموطَّأ (١٣٩٠) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢١٣٣)، وعلي بن زياد (١١)، والقعنبي عند الجوهري (٨٢٢)، والشّافعيّ في السنن المأثورة (٥٨٥)، وأبو علي عبيد الله الحنفي عند الدارمي (١٩٦٩)، ويحيى بن بكير عند البيهقي: ٩/ ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>