(٢) الحديث (١٥٠٨) مع اختلاف في الألفاظ. (٣) الحديث (٢٧٩٣). (٤) ٧/ ٢٢٢ - ٢٢٣. (٥) الحديث (٥٥٠٠). (٦) الحديث (١٩٦٠). (٧) ٧/ ٢٢٣ (٨) الحديث (٢٧٩٣). (٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٨٦. (١٠) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطَّأ: ٧٦/ ب "يحتمل أنّ يكون أوجب عليهما [أي على أبي بردة وعويمر] الإعادة لئلا يشتغل النَّاس بالذّبح عن الصّلاة مع الإمام ... ويحتمل أنّ يكون إنّما أوجب عليه الإعادة لفعله ذلك قبل فعل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ لأنّ في ذلك مخالفة للإمام. وقد قيل: إنَّ ذلك داخل في قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات:١] قال مالك: ومن لا إمام له, فليتحرّى أقرب الأيمّة إليه, يريد أقرب العمال إليه الذين يقيمون للناس الجمعة والأعياد".