للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا إنَّ كان حملُها من مِلْكِ اليمين، مثل أنّ يطأَها سيَّدها فيبيعها من غيره أو يزوّجها، فإنّه لا يجوز وطؤها، بل لا يحلُّ نكاحُها ولا ابتياعُها بوجهٍ، وسنذكرُ ذلك كله في بابه إنَّ شاء الله.

باب ما لا يجوزُ من نِكاح الرَّجُل أمّ امرأته

قال الإمام (١): قولُه (٢): "لا، الأمُّ مُبْهَمَةٌ" يريدُ أنّ ذِكرَهَا في آيةِ التَّحريمِ مُطلَقٌ غير مقيَّد بصِفَةٍ؛ لأنّه قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} الآية (٣)، فلم يُقيِّد بالبِنَاء ولا غيره.

وقولُه (٤): سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الأُمِّ بَعْدَ الإبْنَةِ، إذا لَمْ تكُن الإبْنَةُ مُسَّتْ، فقال: لَا، الأُمُّ مُبْهَمَةٌ، ليسَ فِيهَا شَرْطٌ. وَإِنّمَا الشَّرْطُ في الرَّبَائِبِ.

العربيّة:

قال أبو إسحاق الزَّجّاج: المُبْهَمُ في كلامِ العرب هو الكلامُ الّذي لا منفذ له (٥). وقول (٦) زيد: "إِنَّمَا الشَّرْطُ في الرَّبَائِبِ" يعني قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} الآية، إلى قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (٧) يعني: نكاح


(١) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٣٠٣.
(٢) أي قول زيد بن ثابت في الموطَّأ (١٥٢٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٩٨)، والشّافعيّ في الأم: ٥/ ٢٤ (ط. النجار).
(٣) النِّساء: ٢٣.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (١٥٢٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٩٩).
(٥) يقول أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: ٢/ ١٤١ "كلّ حيّ لا يُميِّز فهو بهيمة، وإنّما قيل له بهيمة لأنّه أبْهَم عن أنّ يُميِّز".
(٦) وهو المسألة الأولى.
(٧) النِّساء: ٢٣، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٣٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>