للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"العُتبِيّة" (١)، وقاله في "المجموعة" أشهب، وعبد الملك. قال ابن القاسم: إنَّ كَتَّفَهُ وطَرَحَه في نهرٍ، صُنِعَ به مثل ذلك.

بابُ (٢) القِصَاصِ في القَتْلِ

مالك (٣)؛ أَنَّه بَلَغَهُ: أَن مَرَوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بنَ أَبِي سُفْيانَ يَذكُرُ لَهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكرانَ وقَدْ قَتَلَ رَجُلًا، فَكَتَبَ إِلَيهِ مُعاوِيَةُ: أَنِ اقْتُلْهُ بهِ.

الإسناد:

قال الإمام: الحديثُ بَلَاغٌ في "الموطَّأ" وله في الصِّحَّة والنَّظَر معنًى.

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٤):

قال علماؤنا (٥): إنّما وجب أنّ يُقادَ من السَّكران لأنَّه أدخلَ على نفسه السُّكر، ولو تُرِكَ القَوَدُ منه لم يشأ أحَدٌ أنّ يقتل أحدًا إِلَّا شَرِبَ وقَتَل واعتذرَ بالسُّكْر. وقد يَستَعْمِلُ السُّكرَ من ليس بسكران، وإنّما يقع السُّكر على الّذي لا يُمَيِّزُ بين الذّرّةِ والفِيلِ (٦).

المسألة الثّانية:

وقد بيَنّا حقيقة السُّكر، وأنّه عبارة عن حبس العقل عن التَّصرُّف على القانون الّذي


(١) ١٦/ ٦٢ في سماع عبد الملك من ابن القاسم، من كتاب الديات.
(٢) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهّد: الورقة ٣٣٩.
(٣) في الموطَّأ (٢٥٥٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٢٩)، وابن وهب عند البيهقي: ٨/ ٤٢.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٢٤/ أ.
(٥) المقصود هو الإمام البوني.
(٦) تتمّة الكلام كما في تفسير الموطَّأ: "ومن بلغ هذا المبلغ، لم تكن به قوّة يقوى بها على القتل".

<<  <  ج: ص:  >  >>