للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ اسْتِئْذَانِ البِكْرِ وَالأَيِّمِ

قولُه: "الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا من وَلِيِّهَا، وَالْبِكرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِهَا. وَإِذنُهَا صُمَاتُهَا" (١).

الإسناد:

قال القاضي: الحديثُ صحيحٌ في البابِ، قويٌّ في النَّظرِ، واضطربَ (٢) فيه ابن عُيَيْنَة (٣)، وروايةُ مالك فيه أصحّ، وعليها العمل في المدينة أنّ الأبكار يزوجهُنّ آباؤهُنّ بغير إذنهِنَّ، وينفذ ذلك عليهنّ.

العربيّة:

قوله (٤): "الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا"، قال أهل العربيّة: الأيّم الّتي لا زوج لها؛ إِلَّا أنّه لا


(١) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٤٩٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٦٩)، وسويد (٣١٦)، ومحمد بن الحسن (٥٤٠)، وابن القاسم (٣٨١)، والقعنبي عند الجوهري (٣٥٦)، والشّافعيّ في مسنده:٢/ ١٢، وابن مهدي عند عبد الرّزاق (١٠٢٨٣)، وعبد الله ابن نصير عند أحمد: ١/ ٣٦٢، ووكيع عند أحمد أيضًا: ١/ ٣٤٥، وإسحاق الطباع عند الدارمي (٢١٩٥)، وخالد بن خالد القطواني عند الدارمي (٢١٩٤)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٤٢١)، وإسماعيل بن موسى السدِّي عند ابن ماجه (١٨٧٠)، وقتيبة بن سعيد عن التّرمذيّ (١١٠٨)، وشعبة عند النسائي: ٦/ ٨٤، وسفيان الثّوريّ عند الطبراني في الكبير (١٠٧٤٤ - ١٠٧٤٥)، وزيد بن الحباب عند الدارقطني: ٣/ ٢٣٩، ويحيى ابن أيوب، ويحيى بن سعيد عند الدارقطني: ٣/ ٣٤١، ومطرف بن عبد الله عند ابن عبد البرّ في التمهيد: ١٩/ ٧٥.
(٢) من هنا إلى آخر كلامه في الإسناد مقتبس من تفسير الموطَّأ للقنازعي: الورقة ٩٧.
(٣) وجه الاضطراب: أنّ الحميدي (٥١٧)، وأحمد: ١/ ٢١٩ قالا جميعًا: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "الثَّيِّبُ أحقّ بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، فصمتها إقرارها" وهكذا قال ابن عيينة عن زياد في هذا الحديث: "الثيب أحق بنفسها" قال ابن عبد البرّ في التمهيد:١٩/ ٧٦ "ولو صحَّت هذه اللفظة، كان الوليّ المراد بهذا الحديث الأب دون غيره، على ما ذهبت إليه طائفة من أهل العلم في ذلك".
(٤) من هنا إلى بداية قول أبي عبيد مقتبسٌ من المنتقى: ٣/ ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>