(٢) يقول المؤلِّف في الأحكام: ٢/ ٥٣٦ "أمّا القلائدُ، فهي كلُّ ما عُلِّقَ على أسنمة الهدايا علامة على أنّها لله سبحانه، من نعل أو غيره، وهي سُنَّةٌ إبراهيميَّة بقيت في الجاهلية وأقرّها الإسلام في الحجِّ" وانظر العارضة: ٤/ ١٣٦. (٣) من الجلِّ، جمع جلال، وهو ما تغطّى به الدابَّة لتصان، انظر مشارق الأنوار لعياض: ١/ ١٤٩. (٤) ذكر ابن المواز في كتابة عن مالك أنّه قال: "وليس الجلال بواجب" عن النوادر: ٢/ ٤٣٩. (٥) أي قول نافع عن عبد الله بن عمر في حديث الموطّأ (١١١٢) رواية يحيى. (٦) ذكره ابن أبي زيد في النوادر: ٢/ ٤٤٠ بزيادة قول مالك: "والنعلان أحبّ إلينا". (٧) انظر قول الثّوريّ شرح ابن بطّال: ٤/ ٣٨٤. (٨) في المدونة: ٢/ ٤٥١ في فيمن جامع أهله وأفرد الحجِّ (ط. صادر). (٩) انظر الأصل: ٢/ ٤٩١، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٧٣، والمبسوط: ٤/ ١٣٧. (١٠) يقول ابن بطّال في شرحه للبخاري: ٤/ ٣٨٤ "أظنّه لم يبلغهم الحديث" قلنا: والحديث المشار إليه هو ما رواه البخاريّ (١٧٠٣)، ومسلم (١٣٢١) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كنت أفتِلُ قلائد الغنم للنّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - ... ".