(٢) هي من رواية أبي بكر بن عبد العزيز عنه، كما ذكر المؤلِّف ذلك في الأحكام: ٤/ ١٨٩٧. (٣) أشار المؤلِّف - رحمه الله - إلى هذا الحديث في كتابه الأحكام: ٤/ ١٨٩٨ فقال:"ثبت في الصّحيح عن مالك، عن أبي الزّناد، عن عبد الرّحمن بن هُرمز، عن أبي هريرة؛ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: قال الله تعالى: لا يَأتِي النَّذرُ على ابنِ آدَمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرتُهُ لَهُ". (٤) المائدة: ١، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٥٢٤. (٥) ذكر المؤلِّف في الأحكام أنّه قول قتادة، ورُوِيَ عن ابن عبّاس والضّحّاك ومجاهد والثّوريّ، ويرى ابن العربي أنّ هذا القول لا قُوَّة له إِلَّا أنّ يريد أصحابُهُ أنّه إذا لزم الوفاء به وهو من عَقْدِ الجاهليّة، فالوفاءُ بعَقْدِ الاسلام أوْلى، وقد أمر اللهُ سبحانه بالوفاء به.