للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركُ القراءة خَلْفَ الإمام فيما جَهَرَ فيه

الفقه:

اختلف العلماء في قراءة المأموم على ثلاثة أقوال (١):

القول الأوّل: أنّه يقرأ إذا أَسَرَّ، ولا يقرأ إذا جَهَرَ، وهو المذهب (٢).

القولُ الثّاني: يقرأ في الحالَتَيْن.

القول الثّالث: لا يقرأ في الحالتين.

قال بالقول الأوّل: مالك وابن القاسم.

وقال بالقولِ الثّاني: الشّافعيّ (٣) وغيره، ولكنّه قال (٤): إذا جَهَرَ الإمام قرأ هو في سَكَتَاتِهِ.

وقال بالقول الثّالث: ابنُ حبيب، وأشْهَب، وابن عبد الحَكَم.

قال الإمام: والصّحيح وجوب القراءة (٥)، لقوله: "لا صلاةَ لمن لم يقرأ بأمَّ القرآن" (٦).

حديث مالك (٧)، عن ابن شهاب، عن ابنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - انصرفَ من صلاةٍ جَهَرَ فيها بالقراءةِ، فقال: "هلْ قرأَ معي مِنْكُم أحَدٌ آنِفًا؟ " فقال رجل: نعم، يا رسولَ الله. قال: فقال رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -: "إنَّي أقُولُ مَالِي أُنَازعُ القرآن" فانْتهى النَّاسُ عن القراءةِ مع رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - فيما جَهَرَ فيه رسولُ الله بالقراءةِ حينَ سمِعُوا ذلك من رسولِ الله.


(١) انظرها في العارضة: ٢/ ١٠٨ - ١٠٩.
(٢) انظر الرسالة لابن أبي زيد: ١٢٧.
(٣) في الأم: ٢/ ١٥٤، وانظر الوسيط في المذهب: ٢/ ١٠٩.
(٤) "قال" زيادة من العارضة.
(٥) زاد في العارضة: "عند السرّ".
(٦) أخرجه البخاريّ (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤) عن عُبَادَةَ بن الصَّامِت.
(٧) في الموطَّأ (٢٣٠) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>