للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية (١):

هي أنّ ركعاته لم تكن سواء في مقدار القراءة، كانت الأولى أَطوَل من الثّانية. وقد جهل الخَلْقُ (٢) اليوم هذا المقدار من السُّنَّة، حتّى صار العالِمُ منهم -بِزَعْمهِ- يُسَوَّيهما، والجاهلُ ربّما طَوَّلَ الثّانية وقَصَّر الأُولى، فتراهم يلتزمون في صلاة الصُّبْحِ مِنَ الحُجُرَاتِ، ومنهم من يلتزم (٣) من الحواريين سورة (٤) تِلْو سورة، فتكون الثّانية أَطوَل من الأُولَى، وهكذا تفعلُ الجَهَلَة بِجَهْلِهِم السُّنَنَ في جميع الصّلاة (٥).

ومعنى قراءة القرآن على التَّوَالِي، هو أنّ يفرأ سورة، ثمّ يقرأ أخرى بعدها في الرّكعة الثّانية، ولا تكون تِلْوَهَا.

المسألة الثّالثة (٦):

هي التزامُ (٧) سورة معلومة في القراءة، كما بيّنّاهُ في ترتيب قراءة الجُهَّالِ، وهذا لا يلزم، وإنمّا يقرأ ما اتّفق، وبحَسَبِ ما يقتضيه الحالُ.

العملُ في القراءة

حديث عليّ بن أبي طالب (٨) - رضي الله عنه -؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: نَهَانِي رسولُ الله عن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وعن قراءة القرآن في الرُّكوعِ.

الإسناد (٩):

قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ من حديث عليٍّ، رواه مالكٌ وجماعةٌ عن


(١) انظرها في العارضة: ٢/ ١٠٥ - ١٠٦.
(٢) م: "النّاس".
(٣) م: "يلزم".
(٤) في العارضة: "ويقرأ سورة".
(٥) في العارضة: "وكذلك يفعل بجهله في جميع الصلوات".
(٦) انظرها في العارضة: ٢/ ١٠٦.
(٧) غ، جـ: "هو ألَّا يلزم" م: " هي ألّا يلزم" والمثبت من العارضة.
(٨) الّذي رواه مالكٌ في الموطَّأ (٢٦٢) رواية يحيى.
(٩) انظره في عارضة الأحوذي: ٢/ ٦٤ - ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>