للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مَا لايَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحيَوَانِ

الفقه في مسائل:

الأوُلى (١):

قوله (٢): "نَهَى عَنْ بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ" الحَبَلُ هو الحَملُ، والحَبَلَةُ هو الجنينُ، فكأنّه باعه إلى أنّ ينقضي حمل الجنين، فيحلّ البَيْع بانقضاءِ حمله، وذلك على ضربين:

أحدُهما: أنّ يكونَ الأجلُ يتقدّرُ به.

والثّاني: أنّ يكون المبيعُ هو الجنينُ الثّاني.

فأمّا الأوّل فلا يجوزُ؛ لأنّ الأجل مقصود بالعَقْد، فيجبُ أنّ يكونَ معلومًا. والذي يدخل فيه الفساد أمران:

أحدُهما: الجهالةُ فيه.

والثّاني: أنّ يكون بعيدًا يدخله الغَرَر لبُعدِه.

فأما الأوّل، فعلى ما ذكرنا من البَيع إلى أنّ تنتج النّاقة، أو إلى قدوم فلان، أو نزول المطر، ممّا يخلف اختلافًا متباينًا تختلف الأغراض باختلافه.

الثّانية (٣):

فأمّا إنَّ كان إلى أجلٍ بعيد جدًّا، فقد رَوَى ابنُ القاسم عن مالك في"المُدَوَّنة" (٤).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢١ - ٢٢.
(٢) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في الموطَّأ (١٩٠٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦٠٩)، وسويد (٢٤٩)، وابن القاسم (٢٤٠)، ومحمد بن الحسن (٧٧٧)، والقعنبي عند الجوهري (٦٨٧)، والطبّاع، وابن مهدى عند أحمد: ١/ ٥٦، ٢/ ٦٣، والتنيسي عند البخاريّ (٢١٤٣) , وابن المبارك عند أبي نعيم في حلية الأولياء: ٦/ ٣٥٢.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٢.
(٤) ٣/ ٢٦٢ في اشتراء سلعة إلى الأجل البعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>