للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في بيعها، هل يكون طلاقًا أم لا؟ فإن كان طلاقًا بطَلَ حقُّ الزّوجِ، وإن كان ماضيًا نُزِّلَ السَّيِّدُ منزلةَ أَمَتِهِ في شراء الطّلاق لوجهين:

أحدُهما: أنّ السَّيِّد مالكُها.

والثّاني: أنّه شَرِيكٌ للزّوج فيها، الحِلُّ للزّوج والبُضعُ للسَّيَّد، ولذلك لو وَطِئَها السَّيِّدُ لم يُحَدَّ، فكان شراؤه منه من باب المعروف.

باب ما جاء في ثَمَرِ المال يُياعُ أصلُه

قال الإمام: قوله (١): "قد أُبِّرَتْ" التّأبير: التّلقيح (٢)، قال ابنُ حبيب (٣): هو أنّ يُشَقِّ الطَّلع عن الثّمر، فإذا تمّ اللِّقاح سقطَ ما سقطَ، وثبتَ ما ثبتَ، فحينئذٍ تكون الثَّمرة للبائع بإطلاق العَقد.

قال الإمام (٤): هذا الباب ينبني على القاعدةُ العاشرة، وهي قاعدةُ المقاصد؛ لأنّ الثَّمرةَ ما دامت كائنةً في الشّجرةِ، لم يتعلَّق بها قَصدٌ، ولا أمكَنَ لأحدٍ فيها تناوُلٌ، فإذا برَزَت تعلَّقت بها المقاصدُ، وانفردت عن الشّجرة صورةً وصِفَةً واسْمًا، فلذلك لم تتبَعها، خلافًا لأبي حنيفة، وقد مهَّدنا ذلك في "مسائل الخلاف".

الفقه في أربع مسائل:

الأولى:

ما عدا الّنخل في التّأبير، فيه ما قدّمنا، وفي التّين وما لا زَهرَ له، أنّ يبرز جميع


(١) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (١٨٠٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٤٩٥)، وسويد (٢٢٣)، وابن القاسم (٢٣٤)، ومحمد بن الحسن (٧٩٢)، والقعنبي عند الجوهري (٦٨٢)،. والشّافعيّ في الرسالة (٣٣١)، وابن مهدي عند أحمد: ٢/ ٦٣، والتنيسي عند البخاريّ (٢٢٠٤)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٤٣)، وابن بكير عند البيهقي: ٥/ ٣٢٤.
(٢) انظر غريب الحديث للحربي: ١/ ٨٠، والاقتضاب في غريب الموطَّأ: ٦٩/ ب [٢/ ١٧٤].
(٣) لم نجد هذا الكلام في تفسير غريب الموطَّأ: ٢/ ٨٥ بل وجدنا ما نصُّه: "أبرت نخلي، وهي نخل مأبورة: إذا ذكّرتها بطلع الفحل".
(٤) انظر هذا القول في القبس: ٢/ ٨١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>