للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد قتل الحرّ فيقتله الحرّ دَفعا له عن نفسه، فإنّه لا شيءَ عليه من قيمته. والفروع فيه كثيرة جدًّا.

القضاء فيما يُعطى العُمَّال

الأصول (١):

قال الإمام: هذه مسألةٌ اختلف العلّماءُ فيها، فقال أبو حنيفة (٢) ومالك: يضمَنُونَ إذا كانوا مُشتَرِكين.

وقال الشّافعيّ: لا ضَمَانَ عليهم (٣)، على أصله الّذي مهَّدَهُ بزعمِه، وهو أنّ ما قُبِضَ بإذن المالِكِ لا ضَمَانَ فيه، على تفصيل قّرَّرناه في "مسائل الخلاف".

ومُعَوَّلُ أبي حنيفة على معانٍ لا تقومُ على ساقٍ، وعمدتُهم على المصلحة الّتي مهدناها، فإنَّ الصُنَّاع لو علموا أنّ الضّمان ساقطٌ عنهم، لادَّعوا التَّلَفَ وتَلِفَت أموالُ النَّاس، فَقَوِيَتِ التُّهمةُ وتعيَّنَتِ المصلحةُ، فوجبَ الضّمانُ، وترَكَّبَ على هذا عند بعض علمائنا دُرْجُ الصَّائغِ وغاشيةُ الحائِطِ وغيره.

الفروع وهي عشرة:

الفرع الأوّل (٤):

قولُه (٥): "فِيمَن دَفَعَ إلَى غَسَّال ثَوبًا" هذا على ما قال، إذا دفع إليه ثوبًا في مَصبَغَتِه، وأنكر صاحبه أنّ يكون أمره بذلك الصَّبغ، فالقولُ قول الغسّال. وهذا ظاهر لفظ "الكتاب" (٦) إِلَّا أنّ صاحب الثّوب قد ينكر على وجهين:


(١) انظره في القبس: ٣/ ٩٣٥.
(٢) انظر مختصر الطحاوي: ١٢٩.
(٣) ذكر ابن المنذر في الإشراف: ١/ ٢٣٧ أنّه الصّحيح من قول الشّافعيّ.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٦٨.
(٥) أي قول مالك في الموطَّأ (٢١٨٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٦٩٦٨).
(٦) المقصود بالكتاب هو المدوّنة: ١١/ ٤٩١ (ط. صادر) في تضمين الأكرياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>