للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثّاني: إذا رعَفَ قبل أنّ يتمّ مع الإمام ركعة بسجدَتَيْها (١).

وإذا رعَفَ الإمام في صلاة الجنائز أو صلاة العيد، استخلف من يُتمَّ بالقوم بقيَّة صلاته، كصلاة الفريضة سواء.

وأمّا إنّ رعَفَ المأموم فيهما، نإنه ينصَرِف ويغسل الدَّم، ثم يرجع فيتمّ مع الإمام ما بَقِيَ من تكبير الجنائز أو صلاة العيد. فإن علم أنّه لا يدرك شيئًا من ذلك مع الإمام، أتمَّ في موضعه حيث يغسل الدَّم، إلا أنّ يعلم أنّه يدرك الجنازة قبل أنّ ترفع، فإنه يرجع حتّى يتم ما بقي من التّكبير.

قال أشهب: فإن رَعَفَ قبل أنّ يعقد ركعة من صلاة العيد، أو قبل أنّ يُكبِّر على الجنازة بشيءٍ، وخَشِيَ إنِ انصرفَ يغسل الدَّم أنّ تفوته الصّلاة، لم ينصرف وصلَّى على الجنازة، وتَمَادَى على صلاته في العيد.

وكذلك لو رأى في ثوبه نجاسة، وخاف إنِ انصرفَ يغسلها أنّ تفوته صلاة الجنازة أو صلاة العيد، إنه يتمادَى على صلاته ولم يرجع؛ لأنّ الصّلاة على الجنائز وصلاة العيد مع الرَّعاف والثّوب النَّجِس أَولَى من فواتهما أو تركهما، بخلاف صلاتهما بالتّيمُّم لمن لم يجد الماء (٢).

قال المؤلِّف - رحمه الله -: فهذه جملة كافية في مسائل الرَّعاف، وهي لُبابُ ما قاله جماهير الفقهاء المالكيِّين والحنفيِّين أيضًا، فيجب الوقوف عليها.

العمل في الرَّعاف

قال الإمام: وهذه الأبواب أيضًا مثل الّتي تقدَّمت، في تنبيه مالكٌ على ما جاء من الآثار، ثمَّ بيَّنَ بعد ذلك بالعمل.


(١) الظاهر أنّه سقطت من الأصل فقرة لا يستقيم الكلام بدونها، وهي كما في المقدِّمات: "ثم لم يفرغ من غسل الدَّم حتّى أتمّ الإمام صلاته، لا يبني على صلاة الإمام تمام ركعتين ويصلّي أربع ركعات في موضعه، على قول من رأى أنّه يبني على الإحرام في الجمعة".
(٢) هنا ينتهي النقل من المقدِّمات لابن رشد.

<<  <  ج: ص:  >  >>