للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتعلّق بهذا الباب أسبابٌ أربعةٌ:

الأوّل: في بيان السّبب الّذي يجب به اتِّباع الإمام.

والثّاني: في اختلاف محلِّ الأسباب.

والثّالث: في بيان ذوات الاتِّباع فيما يجب فيه.

والرّابع: فيما يدركه (١) المصلِّي.

أمّا الأوّل فعلى ثلاثة أضرب: نعاس، وغفلة، وزحام.

فأمّا النّاعس والغافل، فلم يختلف قول مالكٌ وأصحابه في أنّهما يتبعان الإمام. واختلفوا في المزاحم، فقال مالكٌ: يتبعُ الإمامَ، وعلى ذلك أصحابنا، غير ابن القاسم وأَصْبَغ في رواية ابنِ حبيب عنهما؛ أنّ المزاحم لا يتبع الإمام بوجهٍ. ورَوَى سحنون عن ابن القاسم أنّ المزاحم يتبع الإمام.

والصحيح: أنّه لا يتبعه؛ لأنّه قد خرج عن حكم الاقتداء به.

باب فِيمَنْ رَعَفَ يَوْمَ الجُمُعَةِ

في هذا الباب مسألتان (٢):

المسألة الأولى (٣):

في قوله (٤): "لَيْسَ عَلَيهِ أَنْ يَستَأذِنَ الإمَامَ" به قال جمهورُ الفقهاء المشهورين، وذهب قومٌ من التّابعين إلى أنّه لا يخرج حتّى يستأذن.

والدّليل على صحّة ما ذهب إليه الجمهور: أنّ الإمامَ إنّما يُستَأذَنُ فيما فيه النّظر إليه (٥) والمنع منه؛ لأنّ ذلك فائدة الاستئذان، وما ليس له منعه فلا يُسْتَأْذَن فيه، ولذلك لا يستاذنه النّاس (٦).


(١) كذا في النسخ، وفي المنتقى: "فيما تركه".
(٢) ذكر المؤلِّف مسألة واحدة فقط.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ١٩٣ - ١٩٤.
(٤) أي قول مالكٌ في الموطَّأ (٢٨٤) رواية يحيى.
(٥) في النّسخ: "فيما إليه النظر" والمثبت من المنتقى.
(٦) في النّسخ: "ولذلك استأذنه النّاس" والمثبت من المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>