للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ماجاءفي إعطاء النّفل من الخمس

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى: فى الغنيمة (*)

وهي خصيصةٌ امْتَنَّ الله تعالى بها على هذه الأُمّة كما تقدَّمَ، وحكَمَ فيها بحُكمِهِ، وبيَّنَهَا بكلامه، فقال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء} إلى قوله تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ} (١) وهذه الآيةُ من أمّهات الآياتِ، وفيها أحكامٌ كثيرةٌ، وقدِ اضطربَ النَّاسُ فيها، وخاض فيها علماءُ الإِسلامِ بأقوالٍ كثيرةٍ ليس هذا موضع بسطها (٢).

المسألة الثّانية (٣):

قوله (٤): "سُئِلَ عَن النَّفَلِ، هَلْ يَكُونُ في أَوَّلي مَغنَمٍ؟ " معناه: أنّ ينفّل قومًا يخصّهم بشيءٍ من الغنيمة لأَمْرٍ يَنْفَرِدُون به من سَرِيَّةٍ أو نحوِهَا، مثل أنّ يبعث سريَّةً فينفلها الرّبعَ بعد الخمس، فإنّ ذلك لها؛ لأنّه أمرٌ قد حَكَمَ لها به (٥).

المسألة الثّالثة (٦):

فلو غنمت هذه السّريّةُ، ثُمَّ لقيها عسكرٌ آخر للمسلمين أَخرَجَهُ الخليفة إلى جهةٍ أخرى، فإن كانت ضعيفة عن التَّفرُّد بما غنمته، فإنّ العسكر يُشْرِكُهم في النَّفَل والغنيمة، فما صار للسَّرِيَّةِ من نفَل أخذته، وما صار لها من مغنمٍ ضُمَّ إلى ما يأتي به العسكرُ الأوَّلُ من المغانم، فإن كانت السَّرِيَّة قويَّة على التَّخلُّص لم يُشرِكهم العسكرُ.


(*) انظرها في القبس: ٢/ ٦٠٠.
(١) الأنفال: ٤١.
(٢) انظر تفسير الطّبريّ: ١٣/ ٥٤٥ - ٥٦٣ [ط. شاكر]، وأحكام القرآن: ٢/ ٨٥٤ - ٨٦٥.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٩٥.
(٤) أي قول يحيى في الموطَّأ (١٣١٥)، ورواه عن مالك: أبو مُصْعَب (٩٤٤).
(٥) وحكم الإمام نافِذٌ.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٩٥، وقد أوردها ابن أبي زيد في نوادره: ٣١٥ على أنّها من قول سحنون.

<<  <  ج: ص:  >  >>