للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العَمَلُ في الجُلُوسِ في الصّلاةِ

قوله (١): "رَآني عَبْدُ اللهِ بن عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ" يحتَمِلُ (٢) أنّ يكون ابنِ عمر في الصّلاة أيضًا، وينظر إليه على غير قَصْدٍ، فأخَّر تَعْلِيمَهُ بسبب الصّلاة، فلمّا فرَغَ، عَلَّمَهُ سُنَّةَ الصّلاة.

وقوله: "فَكيف كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ؟ " حِرْصًا على العلم ومبادرة (٣) بالسّؤال عنه.

وقوله: "وَقَبَضَ أَصَابِعَهم" يعني غير السَّبَّابة؛ لأنّه فَسَّر ذلك بقوله:"وَأَشَارَ بِأصْبُعِهِ الَّتي تَلِي الإبْهَامَ" وهذه الصِّفة مثل عَقْد ثلاثة وخمسين.

ومعنى إشارته (٤) بالسَّبَّابة: رَوَى ابنُ عُيَيْنَة هذا الحديث عن مسلم بن أبي مَرْيَم، وزاد فيه مسلم فقال: هي مُدْيَةُ (٥) الشَّيطانِ، لا يَسْهُو أَحَدُكُم ما دَامَ يُشِيرُ بأصْبُعِهِ (٦).

وقيل: إنّ الإشارةَ معناها التَّوحيد (٧).

وقال الدّاوُدِي (٨): قيل يتذكّر بفعل ذلك أنّه في الصّلاة.

وقد رُوِيَ عن مالكٌ أنّه كان يُخرِجها من تحت البُرْنُس، ويُوَاظِب على تحريكها. وقال ابنُ القاسم: يَمُدُّها من غير تحريكٍ، ويجعل يمين الأيسر من فوق، وقاله ابن مُزَنن (٩).


(١) أي قول علي بن عبد الرحمن المُعَاوِيِّ في حديث الموطَّأ (٢٣٥) رواية يحيى.
(٢) الكلام التالي مقبس من المنتقى: ١/ ١٦٥ بتصرّف يسير.
(٣) في النسح: "وفائدته" والمثبت من المنتقى.
(٤) في النسخ: "أشار" والمثبت من المنتقى.
(٥) في النسخ: "مردية" وهو تصحيف، والمثبت من المنتقى والتمهيد.
(٦) أخرجه من هذا الطريق ابن عبد البرّ في التمهيد: ١٣/ ١٩٦.
(٧) وأصحاب هذا القول هم الذين يقولون بوجوب تحريكها.
(٨) قول الداودي لم يرد في المنتقى.
(٩) انظر قوله في النّوادر والزيادات: ١/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>