للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا مالم تكن له قيمة إِلَّا بشيءً يسير، فاختلف فيه أيضًا.

وأمّا ما كان مملوكًا في الأصل، فَليس لأحد أخذه من أهل الجيش والاستبداد به، كالرّقيق والمتاع (١)، فهذا (٢) هو الّذي أطلق عليه العلّماءُ أجمع المنعَ له.

الفصل الثّالث في بيان من له حقِّ فيه

وهي من تثبت فيه صفاتُ الكمالِ وهي ستّ: العقلُ، والإِسلامُ والبلوغُ والذُّكرريةُ، والحريةُ، والصَّحَّةُ.

فأمّا "العقل" فإن كان معه منه ما يمكنه به القتال أُسْهِمَ له؛ لأنّ المقصود في الجهاد يصحُّ منه، فإن كان مُطبَقًا (٣) لا يتأتّى منه القتال لم يسهم له.

وأمّا "الإسلام" فهو شرطٌ في استحقاق السَّهم؛ لأنّ من ليس بمسلم لا يقاتل جهادًا؛ لأنّ معنى الجهاد أنّ يقاتل النَّاس حتّى يقولوا لا إله إِلَّا الله، والمشرك لا يقاتل لذلك، وأنَّه ممّن يمنع الاستعانة به في الحرب، وإنِ اسْتُعينَ به في الصَّنائع والخدمة.

والأصل في ذلك: ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها، أنّ النّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - خرج في غزوة غزاها، حتّى إذا كان بكذا وكذا (٤)، لحقه رجلٌ من المشركين كان شديدًا من أولي النّجدة، قال يا رسول الله: جئت لأكون معك وأصيب، قال: "إنّا لا نستعين بمشرك" قال ذلك ثلاث مرَّات، فأسلم في الرّابعة فانطلق معه (٥)، فهذا كان الأمر على ذلك فلا يسهم له.

أمّا"البلوغ" فهل يكون شرطًا في استحقاق الغنيمة أم لا؟ فقال مالك (٦): لا شرطًا في ذلك، ويسهم للمراهق إذا أطاق القتال.


(١) تتمة الكلام كما هو في المنتقي " فهو فيءٌ كلّه، قليله وكثيره".
(٢) العبارة التالية من إضافات المؤلِّف على نصّ الباجي.
(٣) رجل مُطبَقٌ عليه: مُغْمًى عليه.
(٤) المكان هو حَرَّةُ الوَبَرَة، كما في صحيح مسلم.
(٥) أخرجه مسلم (١٨١٧).
(٦) في الموازية، ونحوه في كتاب ابن سحنون، كما نصّ على ذلك ابن أبي زيد في نوادره:٢٣٢، وانظر التفريع: ١/ ٣٦٠، والمعو نة: ١/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>