للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهبُ: له أَنْ يفعل ما يفعله المُفْطِر من الأكل والجِمَاع، وبه قال محمّد من أصحابنا، وهذا مبنيٌّ على أنّهم مخاطَبُونَ بالفُرُوع.

المسألةُ التّاسعةُ (١):

قال (٢): ومن أفطرَ في رمضان لعطشٍ شديدٍ، فقد رَوَى ابن سحنون عن أبيه؛ أنّه يَتَمَادَى على فطرهِ بقيَّة يَوْمِهِ بالأكل والشُّرْبِ والجِمَاع.

وقال ابنُ حبيب: لا يفطر بعد أنّ يزول عطشه بالشُّرْبِ، وهو الصَّوَابُ.

توجيه: وهي: المسألة العاشرة (٣):

وجه قول سحنون: أنّ هذا جازَ له الفِطْر مع العلّم بأن اليوم من رمضان، فجازَ له أنّ يستديم ذلك كالمريضِ.

ووجه قول ابن حبيب: أنّه إنّما جاز له الفِطْر لضرورة العَطَشِ، فإذا زالَ رجعَ إلى أَصْلِ التَّحريمِ، على قوله في المُضْطَرِّ إلى (٤) أكل الميِّتة، على ما يأتي بَيَانُه إنّ شاء الله.

باب كفَّارة من أَفْطَرَ في رمضان

مالكٌ (٥)، عن ابن شهاب، عن حُمَيد بن عبد الرّحمن بن عوف، عن أبي هريرة؛ أنّ رَجُلًا أفطرَ في رمضانَ، فأمَرَهُ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - أَنْ يُكفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أو صيامِ شهرينِ متتابعينِ، أو إِطْعَامِ سِتِّينَ مسكينًا ... الحديث.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٥٢.
(٢) النقل موصول من المنتقى.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٥٢.
(٤) في المنتقى: "إذا".
(٥) في الموطّأ (٨١٥) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>