(٢) في الموطَّأ (١٧٢٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧٠٢)، وسويد (٣٦٩)، وابن القاسم (٣٩٦)، والقعنبي عند الجوهري (٥٩٩)، والشّافعيّ في مسنده: ٢٩٩، وابن وهب عند أحمد: ٢٩٩. (٣) في الموطَّأ (١٧٢٧) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧٠٥)، وسويد (٣٧٠)، والشّافعيّ في مسند: ٢٩٩. (٤) أخرجها مالك (١٧٢٥) رواية يحيى الّتي أشرنا إلبها سابقًا. (٥) يرى المؤلِّف في المحصول في علم الأصول: ٣٥/ أأنَّ الفقهاء باجمعهم مالوا إلى جواز تخصيص العموم بخبر الواحد، كما يقرر أنّ هذا الرأي هو المشهور، ولا إلتفات إلى قول من منع ذلك. انظر العارضة: ٥/ ١٤٣، ٧/ ٢٣٣. ونصّ ابنُ القصَّارِ في مقدِّمته: ٩٤ - ٩٥ على أنَّه مذهب مالك، ونصره الباجي ني إحكام الفصول: ٢٦٢ وذكر أنَّه قول المالكية، والغريب أنّ الغزالي في المنخول: ٢٩٢ ذكر أنَّ الإمام مالك مال إلى القول بالمنع. (٦) الطّلاق: ٤، وانظر أحكام القرآن: ٤/ ١٨٣٨. (٧) البقرة: ٢٣٤، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٢٠٧. (٨) وهو الّذي نصّ علبه البوني في تفسير الموطَّأ: ٩٥/ ب حيث قال: "لم يبلغه حديث سبيعة الأسلمية والله أعلم". (٩) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٨/ ١٧٨ "ويصحّحُ [رجوع ابن عبّاس] أنَّ أصحابه عطاء =