(٢) الحديث (٣٤٦٢ م) عن ابن عمر. والحديث أخرجه أيضًا ابن عدي في الكامل في الضعفاء: ٥/ ٣٦٠، وأبو نعيم في الحلية: ٥/ ٢٠٩، والبيهقي: ٥/ ٣١٦، كلهم بلفظ "إذا تبايعتم بالعينة". كما روي بلفظ: "وتبايعوا بالعينة" رواه أحمد: ٢/ ٤٢، والطبراني في الكبير (١٣٥٨٣) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش، عن عطاء، عن ابن عمر، واعتبر ابن حجر في تلخيص الحبير: ٣/ ١٩ هذا الحديث من أصح ما ورد في بيع العينة، وصححه ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام: ٥/ ٢٩٥ (٢٤٨٤). (٣) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٨٦٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٥٥٩)، وسويد (٢٤٠)، وابن القاسم (٢٨٧)، والقعنبي عند الجوهري (٤٧٤)، والشّافعيّ في مسنده: ١٨٩، وفي السنن: ٢٧١، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٣٨.