للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قال ابنُ عمرَ: كُنَّا في زَمَان رسُول اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - نَبتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبعَثُ إلَيْنَا (١) مَنْ يَأمُرُنا بانتِقَالِهِ من المكانِ الذِي ابتَعنَاهُ فيه إِلى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبل أنّ نَبِيعهُ. هكذا رواه مالك (٢) وجماعة (٣)، زاد في"الصَّحيحِ":"كُنَّا نبتَاعُ الطَّعَامَ جُزَافًا" (٤) وزاد عنِ ابنِ عبّاس:"منِ ابتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعهُ حَتَّى يَقبضَهُ، قَال ابْنُ عبّاسٍ: وأحْسِبُ كُلِّ شيءٍ مِثلَهُ" (٥).

٣ - وروى الدّارقطنيّ وغيره قال: "نَهى النَّبِيِّ عَليه السَّلَام عن بيعِ مَا لَمْ يُقبض، وَرِبْح ما لم يُضمَن" (٦). وزاد عن عَتَّابِ بنِ أَسِيدٍ؛ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قال له حين وَلَّاهُ مكَّة: "انهَهُم عن بَيعِ مَا لَمْ يَقبِضُوا، وَرِبحِ مَا لَمْ يضمَنُوا" (٧).

الفقه في مسائل:

الأولى (٨):

اختلفَ العلّماءُ في هذا على سِتَّةِ أقوالٍ:

١ - الأوَّل: أنّ كلَّ مبيع كيف ما تصرَّفَ حالُهُ، من أيِّ مالِ كانَ، فإنّه لا يجوزُ بيعُه قبلَ قَبضِهِ، قاله الشّافعيّ (٩)، وأحمد في إحدى رِوَايَتَيه (١٠).


(١) في الموطَّأ: "علينا".
(٢) في الموطَّأ (١٨٦٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٥٦٠)، وسويد (٢٤٠)، ومحمد بن الحسن (٧٦٨)، وابن القاسم (٢٣٩)، والقعنبي عند الجوهري (٦٨٦)، والطباع عند أحمد: ١/ ٥٦، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٢٧).
(٣) انظر تعليقنا السابق.
(٤) أورده بهذا اللفظ ابن عبد البرّ في التمهيد: ١٣/ ٣٣٥، والذي وجدناه في صحيح مسلم (١٥٢٧) من حديث ابن عمر بلفظ "وكنا نشتري الطّعام من الرُّكبانِ جزافًا".
(٥) سبق تخريجه صفحة: ١٨ من هذا الجزء.
(٦) سبق تخريجه صفحة: ٢٠، ٢١ من هذا الجزء.
(٧) سبق تخريجه صفحة: ٢٠ من هذا الجزء.
(٨) انظرها في القبس: ٢/ ٨٢٦ - ٨٢٧.
(٩) في الأم: ٦/ ٢٢٧ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ٥/ ٢٢٠.
(١٠) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: ١١/ ٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>