(٢) وهو الّذي نصّ عليه القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ٤٩. ورواه ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢٤/ ٢٨٠ من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر. (٣) أخرجه من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: البخاريّ (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢). (٤) جـ: "وفيه من الفقه أربع مسائل". (٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٤٢. (٦) المقصود هو الإمام الباجي. (٧) غ: "الرجل". (٨) غ: "الرجل". (٩) وقع اضطراب في هذه العبارة، ونرى من المستحسن أنّ نثبت في هذه الحاشة عبارة الباجي كما في المنتقى: يقول رحمه الله: " ... ولو لم يكن للرجل منع المرأة من ذلك لخوطِبَ النّساء بالخروج ولم يخاطب الرِّجال بالمنع كما خُوطِبَ النِّساء بالصّلاة ولم يخاطب الرِّجال بان لا يمنعوهنّ منها".