للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما جاء في خروج النِّساء إلى المسجد

مالك (١)؛ أنّه بَلَغَهُ عن عبد الله بن عمر؛ أنّه قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ".

الإسناد:

قال الإمام: ذَكَرَ مالك في هذا الباب أربعة أحاديث كلّها صِحَاح، الحديث الأوّل منها بلاغٌ لم يُسْنِدْهُ مالك، وأَسْنَدَهُ حمّاد (٢)، عن نافع، عن ابن عمر (٣).

الفقه في أربع مسائل (٤):

المسألة الأولى (٥):

قوله: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ" قال علماؤنا (٦): فيه دليلٌ على أنّ للزوج منعها من ذلك، ولا خُرُوجَ لها إلّا بإذْنِه، ولوْ لَمْ يكن للرَّجُل منع المرأة من ذلك، لَمَا خُوطِبَ الرِّجال (٧) بالمَنع من الخروج كما خُوطِبْنَ بالصّلاة، ولم يخاطب الرِّجال (٨) بأن لا يمنعوهنّ (٩).

المسألة الثّانية:

الأصلُ في الشّرْعِ جوازُ خروج النِّساء، وهي مسألةٌ خلافيةٌ اختلفَ فيها الصّحابة.


(١) في الموطَّأ (٥٣٠) رواية يحيى.
(٢) وهو الّذي نصّ عليه القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ٤٩. ورواه ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢٤/ ٢٨٠ من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر.
(٣) أخرجه من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: البخاريّ (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢).
(٤) جـ: "وفيه من الفقه أربع مسائل".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٤٢.
(٦) المقصود هو الإمام الباجي.
(٧) غ: "الرجل".
(٨) غ: "الرجل".
(٩) وقع اضطراب في هذه العبارة، ونرى من المستحسن أنّ نثبت في هذه الحاشة عبارة الباجي كما في المنتقى: يقول رحمه الله: " ... ولو لم يكن للرجل منع المرأة من ذلك لخوطِبَ النّساء بالخروج ولم يخاطب الرِّجال بالمنع كما خُوطِبَ النِّساء بالصّلاة ولم يخاطب الرِّجال بان لا يمنعوهنّ منها".

<<  <  ج: ص:  >  >>