للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُوِيَ عن عائشة وابن مسعود وجماعة المنع وأن يَلْزَمْنَ قَعْرَ (١) بيوتهنّ. واحتجَّ بذلك من رَوَى حديث سعيد بن المنذر عن أمّ حميد السّاعدية؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "صلاةُ المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حُجرَتِها، وصلاتُها في حُجْرَتِهَا خيرٌ من دَارِهَا، ودارها خير لها من مسجِدِهَا. ومسجدُ عَشِيرَتهَا خيرٌ لها من مَسْجِدِي" (٢) وهو حديث ضعيف.

المسألة الثّالثة:

تحصيل مذهب مالك - رحمه الله -: الإباحة في الخروج إلى المساجد، ويخرُجْنَ للعيد. وروي (٣) عن مالك في "المبسوط" أنّه قال: لا تمنعوا النِّساءَ من الخروج.

قال علماؤنا (٤): يحتمل أنْ يريدَ به أنَّه يُحْكَم لهنّ بذلك على الأزواج. ويحتمل أنّ يريد به حضّ الأزواج على الإباحة لهنّ في ذلك.

وقال (٥) الثّوريّ: يُكرَهُ الخروج للمرأة لأنّها عَوْرَةٌ.

وفرَّقَ أبو يوسف بين الشَّابَّةِ والمتجالَّة.

وقال الثّوريّ: ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزًا.

وقال ابن مسعود: المرأةُ عَوْرَةٌ، وأقربُ ما تكون إلى الله في قعْرِ بيتها، فإذا خَرَجَت اسْتشَرَفَهَا الشّيطانُ (٦).

وكان إبراهيم النَّخَعِيّ يمنعُ نساءَهُ الجمعة والجماعة.

وسُئِلَ الحسن بن أبي الحسن البصريّ عن (٧) امرأة حلفت إنّ خرج زوجها من السِّجن أنّ تصلِّي في كلّ مسجدٍ تجمع فيه الصّلاة بالبَصْرَةِ ركعتين، فقال الحسن: تُصَلِّي في مسجد قَوْمِها؛ لأنّها لا تُطِيق ذلك، ولو أَدْرَكَها عمر بن الخطّاب لأوْجَعَ رَأسها (٨).


(١) جـ: "وإن لم يلزمن من قعر".
(٢) أخرجه أحمد ٤٥/ ٣٧ (ط. الرسالة) وابن خزيمة (١٦٨٩) وابن عبد البرّ في التمهيد: ٢٣/ ٣٩٨.
(٣) من هنا إلى آخر الفقرة الثّانية مقتبس من المنتقى: ١/ ٣٤٢.
(٤) المقصود هو الإمام الباجي.
(٥) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس - ما عدا الفقرة الأخيرة- من الاستذكار: ٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٦١٦).
(٧) جـ: "أنّ".
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٦١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>