للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن معبد يقول: إنّه المال المستهلك".

وقال غيره (١): الضِّمارُ الّذي لا يدرى صاحبه أيخرجُ أم لا.

قال الإمام (٢): وهذا التّفسير جاء في الحديث، وهو عندهم أصح وأَوْلَى.

تكملة (٣):

اختلفَ العلّماءُ في زكاة المال الطّارى (٤) وهو الضِّمار؟

فقال مالك بآخر قول عمر بن عبد العزيز (٥)؛ أنّه ليس عليه فيه زكاة واحدة إذا وَجَدَهُ وقدرَ عليه وقَبَضَهُ.

وقال اللّيث: لا زكاةَ عليه فيه ويستأنفُ به حَوْلًا (٦). وكذلك قالوا في الوديعة: إنّه يزكِّيها في كلّ عامٍ، وفيه للعلّماء كلامٌ طويلٌ أَضْرَبْنَا عنه، لُبَابُه ما سَرَدْنَاهُ لكم، فَعَوِّلُوا عليه واتَّخِذُوهُ دستورًا (٧).

باب زكاة العُرُوضِ

مالك (٨)، عن يحيى بن سعيد، عن زُرَيْقِ بن حيَّانَ، وكان زُرَيْق على جَوَازِ مِصْرَ في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فَذَكَرَ أنَّ عمر ابن عبد العزيز كَتَبَ إليه: أَنِ انْظُرْ من مَرَّ بك من المسلمينَ، فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ من أموالهم مِمَّا يُدِيرُونَ من التِّجارة، مِنْ كلِّ أربعينَ دينارًا، دينارًا، فما نَقصَ فبِحِسابِ ذلك، حتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دينارًا، فإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ منها شيئًا. وَمَنْ مَرَّ بِكَ من أهلِ الذِّمَّةِ فَخُذ مِمَّا يُدِيرُونَ من التِّجارةِ من كلِّ عِشْرينَ دينارًا دينارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ


(١) القائل هنا هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٩/ ٩٥.
(٢) القول موصول للأمام ابن عبد البرّ.
(٣) أغلب هذه التكملة مقتبس من الاستذكار: ٩/ ٩٦.
(٤) غ، جـ: "التاوي" والمثبت من الاستذكار.
(٥) الّذي رواه مالكٌ في الموطّأ (٦٨٦) رواية يحيى.
(٦) هنا ينتهي النّقل من الاستذكار.
(٧) جـ: "دستورًا إنّ شاء الله".
(٨) في الموطّأ (٦٩٥) رواية يحيي.

<<  <  ج: ص:  >  >>