للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثّاني (١) في بيان مالًا يحتاج إلى ذكاة كالجراد والحَلَزُون وما يكون فيى البرّ من الحَشَرات والخَشَاش

وهي عندي من الّتي ليست لها نَفْسٌ سائلةٌ، فقد رُوِيَ عن مالك في "الموازية" وغيرها أنّه لم يجز أكل الجراد إِلَّا بذكاةٍ، فإن ماتت بغيرِ ذكاةٍ بعد أنّ اصطيدت حيّة، فقد أجازَ أكلها ابن المسيِّب وعطاء، وقالا: أَخْذُهَا ذكاتُها، ولو وُجِدَت ميِّتة لم يجز عندهما أكلها، وأجازَ ذلك مطرِّف من رواية ابن حبيب عنه (٢).

فوجهُ قولِ مُطَرِّف: أنّ هذا حيوانٌ مقدورٌ عليه لا تُعتبرُ فيه الذَّكاةُ المخصوصةُ فلم تُعْتَبَر فيهِ ذكاةٌ، أصلُ ذلك الحوتُ.

ووجهُ قولِ مالك: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٣) وهذه ميتة.

وأيضًا: فإنّ هذا من حيوان البرّ، فلم يجز أكله بغير ذكاةٍ كسائر حيوان البرّ.

ووجهُ قولِ مطرِّف: ما تقدّم.

قال (٤): وحكمُ الحَلَزُون حكم الجراد لا يؤكل إِلَّا بذكاةٍ.

قال ابنُ حبيب: كان مالك وغيرُهُ يقول: منِ احتاجَ إلى شيءٍ من الخَشَاشِ للأكلل أو الدَّواء فلا بأس به إذا ذُكِّيَ كالجراد.


(١) هذا الفصل - ما عدا السّطر الأخير وهو قول ابن حبيب - مقتبس من المنتقى: ٣/ ١٢٩ - ١٣٠.
(٢) تتمّة الكلام كما في المنتقى: "وقاله محمّد بن عبد الحكم، وبه قال الشّافعيّ". وانظر النّوادر والزيادات ٤/ ٣٥٧.
(٣) المائدة: ٣.
(٤) أي الإمام الباجي في المنتقى: ٣/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>