للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

قوله (١): "وَسُئِلَ (٢) عَنِ الحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعضُهَا بَعضًا، أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأسٌ" وهو ممّا اتَّفَقَ عليه مالك وأبو حنبفة والشّافعيّ؛ لأنّه ماتَ بسببٍ (٣)، وليس من شرطِهِ عند أبي حنيفة (٤) أنّ يكون السّبب من فعل الصَّائدِ، بل يجوزُ أكله عنده متى مات بسببٍ من فعلِ الصَّائدِ أو غير فعله، وما احتاج إلى سبب عند مالك فإنّه يحتاج أنّ يكون السّبب من فعلِ قاصدٍ إلى ذلك، وقد نصَّ على ذلك الأبهري في كلِّ ما ليست له نفسٌ سائلةً أنّ ذكاته بأن يقصد إلى إماتته بفعلٍ ما.

وهل يُعتَبَرُ فيه من صفة الفاعلِ ما يُعُتبر في الذّكاة أم لا؟ ففي "العُتبِيَّة" (٥) من رواية أشهب عن مالك؛ أنّه لا يجوز صيد المجوسيّ للجراد إنَّ قتلها بفعله، إِلَّا أنّ تؤخذ منه حيّة (٦).

قال ابن عبد الحَكَم: وعلى آخذِها التّسمية عند حَزِّ رؤوسها وأجنحتها، وهذا يدلُّ على أنّ هذا ذكاةٌ لها.

قال ابنُ حبيب: أو تُثقَبُ بالإِبَرِ والشَّوْكِ حتّى تموت، أو تُقْلَى أو تُشْوَى (٧).


(١) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ: (٤٢٨) رواية يحيى. ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢١٦٠) وعلي بن زياد (١١٣)، وسريد بن سعيد (٤١١)، ومحمد بن الحسن (٦٤٩) وابن بكير لرحة ١٨٠/ أ [نسخة تركيا].
(٢) أي سُئِلَ عبد الله بن عمر.
(٣) يقول ابن القصّار في عيون المجالس: الورقة ٧٠١ [٢/ ٩٧٥] (ط) (السَّببُ مثل أنّ يُؤخذ فيموت، أو يموت من شدَّة حرٍّ أو من شدَّة بردٍ" أو تنتشل سمكتان فنموت إحداهما، أو يُحبس الماء عنه فيبقى في البر فيموت، أو يطرح في جُبٍّ فيموت".
(٤) انظر المبسوط: ١١/ ٢٤٩، وبدائع الصنائع: ٥/ ٣٦.
(٥) ٣/ ٣٠١ في سماع أشهب وابن نافع.
(٦) لفظ العتبية: "لا خير فيه، إِلَّا إن ابتاعه منه مسلم حيًّا".
(٧) انظر قول ابن حبيب في النّوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>