للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ربيعة: إنِّي أجدُ في الإسلام شأنّه تامًّا (١).

وقد روى في "العُتبِيَّة" (٢) أشهب عن مالك: أحبّ إليّ ألَّا يعتق ولد الزِّنا في الرّقاب الواجبة".

باب ما لا يجوز في الرقاب الواجبة (٣)

قال الإمام: مُعَوَّلُ هذا الباب على أصلّين:

أحدهما: كمالُ الرِّقَّ في العبد.

الثّاني: سلامته عن العيب.

وبهذا قال الجمهور، إِلَّا أبا حنيفة (٤) فإنّه قال: يجوز المعيبُ في الكفّارة، ويجزيء فيها المكاتَب والمُدَبَّر؛ لأنّ الله تعالى قال: {فَتَحريرُ رَقَبَةٍ} (٥) وكل هؤلاء رقبة.

قلنا: أمّا المكاتَبُ والمُدَبَّر، فليسا برقبةٍ، ولا يصحّ أنّ يتناولهما اللّفظ؛ لأنّه لا يقدر على بيعهما، فقد تزعزع ملكُه وتخلخلت مالِيَّتُهُ. فنقول: رقبةٌ ناقصةٌ لا يجوز له بيعها، فلا يجوز له عتقها كأمِّ الولد، وقد مهَّدنا ذلك في "مسائل الخلاف".

وأمّا المعيبُ، فكيف يصحُّ لأبي حنيفة (٦) أنّ يجعلَ الأعمى رقبة؟ وهذا يُوجِبُ جميع القِيمَة على من أخرج عينه، فكيف يجعل* الأعمى رقبة، وهو يوجب جمع القيمة على من أخرج عينيه فكيف يجعَلُ * الرَّقَبة ذاهبة في حقّ الإتلاف، موجودة في حقَّ العِتقِ فيكون حرًّا؟ بل لو قاله بالعكس كان أَوْلَى.


(١) أورد ابن رشد في البيان والتحصيل: ١٤/ ٤٨٣ قول ربيعة، بلفظ: "إنِّي لا أجد" فليحرّر.
(٢) ١٤/ ٤٨١ في سماع أشهب وابن نافع من مالك، رواية سحنون، من كتابُ العتق.
(٣) انظره في القبس: ٣/ ٩٦٨.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٢١٣، ٣٠٧.
(٥) النِّساء: ٩٢.
(٦) انظر مختصر الطحاوي: ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>