للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلِّيها المسافر، والنّبي - صلّى الله عليه وسلم - إنّما كان يصلّيها في الحَضَرِ.

فإن قيل: لما كانت تُصَلَّى في الحَضَرِ أو يبرز (١) عن المدينة، صارت كسائر النّوافل.

قلنا: وَلِمَ لَم (٢) ينظر إلى الجماعة والخُطْبَة، وذلك أقعد بها من البروز لها؟

وكذلكَ اختلفوا في التكبير المُطْلَق اختلافًا كثيرًا في مذهبنا وعند غيرنا، وأقواهُ في النَّظر أنّ يكون التكبير من غُروب الشّمس آخر أيّام الصّوم، لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} الآية (٣)، ففرَّقَ بينهما.

المسألة السّابعة (٤):

وفي أيِّ المواضعِ تكون أو تلزم، فَرَوى ابن نَافِع وأَشْهَب عن مالكٌ (٥): ليست (٦) إلَّا على من عليه صلاة الجمعة.

ورَوَى ابنُ القاسم عن مالك؛ أنّها تلزم لقرية فيها عشرون رَجُلًا، والنّزول إليها من ثلاثة أميال كالجمعة.

ترك الصّلاة قبل العِيدَيْن وبعدَهُما

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٧):

أجمعَ العلماءُ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - لم يصلَّ في المُصَلَّى قبل صلاة العيدِ ولا بَعْدَها، فصار (٨) النّاسُ كذلك.


(١) في القبس: "كانت تصلّى في الصحراء ويبرز".
(٢) "لم" زيادة من القبس.
(٣) البقرة: ١٨٥، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٨٩.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٢٠.
(٥) في المننقى: " ... وأشهب أنّ صلاتها".
(٦) أي صلاة العيد.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٧/ ٥٨ - ٥٩.
(٨) في الاستذكار: "فسائر".

<<  <  ج: ص:  >  >>