للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيّام العيد (١) لزمه إذا لم يُدرِك الوقوف بعَرَفَة من ليلة النّحر ما يلزم من فاته الحجِّ، واجتهادُه في ذلك كلِّه اجتهادٌ.

وأمّا الجماعة فاجتهادهم سائغٌ، والحرجُ عنهم ساقطٌ، لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "أضْحَاكُم حين تُضَحُّون، وفِطْرُكُم حين تُفْطِرُونَ" (٢) فأجاز للجميع اجتهادهم.

واحتجّ الشّافعيّ (٣) في إسقاط تجديد النّية بأنّه جائزٌ لكلِّ من نَوَى بإهلاله الإحرام أنّ يضمّه (٤) إلى ما شاء من حجّ أو عمرة؛ لأنّ الرّسول - صلّى الله عليه وسلم - أمر أصحابه المهلِّين بالحجِّ أنّ يفسخوه في عمرة، وبقول عليّ وأبي موسى: "إهلالُنا كإهلال (٥) النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -" (٦) يريد أنّ إهلالهما على إهلاله كائنًا ما كان، فدَلّ على أنّ النِّيَّة في الإحرام ليست كالنِّيَّة في الصّلاة.

السَّيرُ في الدَّفعة (٧)

الحديث (٨):

قال (٩): "كان يسيرُ العَنَقَ، فإذا وَجَدَ فُرْجَةً ... ".

قال القاضي: هكذا قال يحيى: "فُرْجَة" وتابعه جماعة منهم: أبو مصعب (١٠) وابنُ بُكَيْر.

وقالت طائفة منهم: ابن وَهْب وابن القاسم (١١) والقَعْنَبِيّ (١٢): "فإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ".


(١) الّذي في الاستذكار: " ... أخطأ العدد في أيام العشر" وهو أسدٌ.
(٢) أخرجه عبد الرزّاق (٧٣٠٤)، وأبو داود (٢٣٢٤) عن أبي هريرة، وانظر إرواء الغليل (٩٠٥).
(٣) في الأم: ٣/ ٣١٥ (ط. فوزي).
(٤) في الاستذكار: "يصرفه".
(٥) في الاستذكار: "أهللنا بإهلال كإهلال".
(٦) أخرجه الشّافعيّ في الأم، والبخاري (١٥٥٨، ١٥٥٩)، ومسلم (١٢٥٠، ١٢٢١).
(٧) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: ١٣/ ٦٦ - ٦٧، ٧١)، وانظر التمهيد: ٢٢/ ٢٠١ - ٢٠٣.
(٨) الّذي رواه مالك في الموطّأ (١١٦٤) رواية يحيى.
(٩) القائل هو أسامة بن زيد.
(١٠) في موطّئه (١٣٥١)، والشّافعيّ في السنن المأثورة ١/ ٣٧١ (٥٠٠).
(١١) كما تلخيص القاسي لرواية ابن القاسم (٤٧٣).
(١٢) كما في مسند الموطَّأ للجوهري (٧٧١)، وسنن أبي داود (١٩٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>