(٢) عرّفه المؤلِّف في العارضة: ١٣/ ٣١٠ - ٣١١ بقوله: "والمرسل مختلف فيه، وهو كل حديث أسقط فيه التّابعيُّ ذِكْرَ الصّحابيّ. والصَحيح جواز العمل به، بل وجوبه". (٣) منهم أبو الفرج المالكي وأبو بكر الأبهري كما نصّ على ذلك ابن عبد البرّ، إلَّا أننا وجدنا العلائي ينصُّ في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل: ٩ على أنّ أبا الفرج والأبهري لا يريان فرقًا بين المُرْسَل والمُسْنَد، بل هما سواء في وجوب الحجّة والاستعمال. وانظر البحر المحيط: ٤/ ٤٠٧. (٤) انظر المقدمة في الأصول لابن القصار: ٦٧. (٥) الَّذي أخرجه في الموطَّأ (٤) رواية يحيى. (٦) أخرجه في الموطَّأ (١٩٩٥) رواية يحيى.