للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: إنِ انقطعَ النِّكاح بالموتِ، بقيت أحكامُه من الميراث والوَلاَءِ والعِدَّةِ، وهي محبوسة لحقه (١) إذا مات، فلذلك يكون له غسلها إذا ماتت؛ لأنّه حُكْمٌ من أحكام النكاح.

المسألة السّابعة: في جهل حال الميِّتِ

ولذلك ثلاث صورٍ (٢):

الصُّورة الأولى:

أنّ ينهدم حائط على قومٍ من المسلمينَ وفيهم كافرٌ، فإنّهم يغسلون ويصلَّى علمهم، وينوي بالدُّعاء للمسلمين.

الصُّورة الثّانية:

هو أنّ يكونوا كلهم كفارًا إلَّا واحدًا لم يتعيّن في الصُّورتين، فإنّهم لا يغسلون ولا يصلَّى عليهم، وفي إحدى الرِّوايتين: يجعل (٣) الأقلّ تبعًا للأكثر، ورُوِيَ في النّازلة الثّانية؛ أنهم يغسلون ويصلَّى عليهم أيضًا، وينوى بالدُّعاء للمسلمين.

الصُّورة الثّالثة:

هو أنّ يُوجَدَ رجل بفَلاَةٍ من الأرض، ولا يُدْرَى أَمُسْلِمٌ هو أم كافرٌ، فإنّه لا (٤) يُصَلّى عليه.

وقال ابنُ وهب: ينظر إليه على ثوبٍ، هل هو خَتِينٌ أم لا؟

قال الإمام: والصّحيحُ عندي أنّ ينظر إلى غالب أهل الأرض الّذي وُجِدَ فيها، فيُحْكَم له بحُكْمِ الغالبِ من أهلها، وهذا يتبين في مسائل اللَّقيط إنْ شاءَ الله.

[ما جاء في كفن الميت]

مَالِك (٥)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أَنَّ


(١) انظر هذه الصور في القبس: ٢/ ٤٣٦.
(٢) في القبس:"يجعلون".
(٣) "لا" ساقطة من غ.
(٤) في الموطّأ (٥٩٦) رواية يحيى.
(٥) أخرجه البخاريّ (١٢٧٣)، ومسلم (٩٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>