للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللأَمَةِ غسل سيِّدها (١) وإن ولدت منه، وللعبد غسل الأَمَة، ولها أنّ تغسله.

المسألة الخامسة:

إذا مات الرَّجُل وليس معه إلَّا ذو محارمه، ففي "المدونة" (٢): يغسلنه ويسترنه، وظاهر هذا أنّهن يجرِّدنه.

ورُوِيَ عن ابنِ القاسم أنّه قال: يغسلنه ذوات محارمه من فَوْقِ ثَوْب.

المسألة السّادسة:

إذا ماتت المرأة وليس معها إلّا ذو محارمها من الرِّجال، ففي "المدونة" (٣) يغسلونها من فوق ثوب.

وقال ابنُ حبيب: يصبُّ الماء من تحت الثّوب، ولا يلصقه بجسدها فيصف عورتها إذا لصق، ولكن يُجَافِيهِ ما قَدر، وإذا لم يجدوا الماء يَمَّمُوها إلى المرافق.

تكملة (٤):

قال مالك والشّافعيّ: تغسلُ المرأة زوجها، والزّوجُ زوجته. وقال أبو حنيفة: لايغسلها (٥). قال الإمام: ودليلُنا على أبي حنيفة؛ أنّ عليًّا - رضي الله عنه - غَسَّلَ فاطمة، وقال النّبيُّ صلّى الله عليه لعائشة: "إِنْ مِتِّ قَبْلِي غَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ" (٦) فحصلَ لنا إجماع الصّحابة على أنّ للرَّجُلِ أنّ يغسل زوجته، وقد قالت عائشة: "لَوِ اسْتَقبَلْتُ مِنْ أَمرِي مَا استَدبَرتُ مَا غَسَّلَ رَسُول اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - إلَّا نِسَاؤُهُ" (٧).

فإن قيل: نكاحُ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - لا ينقطع بالموتِ، لقوله تعالى: {وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} الآية (٨).


(١) ١/ ١٦٧ في الرَّجل يموت في السَّفَر وليس معه إلَّا نساء والمرأة كذلك.
(٢) ١٦٧/ ١ - ١٦٨.
(٣) انظرها في القبس: ٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٤١.
(٥) أخرجه أبو داود (٣١٤١)، وابن ماجه (١٤٦٤)، والحاكم: ٣/ ٦٢.
(٦) أخرجه الدارمي (٨٠)، وابن ماجه (١٤٦٥)، والنسائي في الكبرى (٧٠٧٩)، وابن حبّان (٦٥٨٦)، والبيهقي: ٣/ ٣٩٦.
(٧) الأحزاب: ٥٣.
(٨) غ، ب: "تحته" والمثبت من القبس.

<<  <  ج: ص:  >  >>