للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدةُ الأُولى (١) تحقيق الرِّبا

قال الإمامُ: سمعتُ القاضِيَ الزِّنجانىُّ ببيتِ المقدسِ يقولُ: قال اللهُ تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٢) قال: هذه الَايةُ منتظِمَةٌ لكلِّ بَيْعٍ صحيحٍ وبَيْعٍ فاسدٍ، فأمّا البَيْعُ الصّحيحُ فقد أشرنا إليه، ولكنَّ حدَّه عندَهم (٣): كلُّ بيعٍ سَلِمَ مِنَ الرِّبَا والجَهَالَةِ، فإنّ البَيْعَ إنّما هو مُقَابَلَةُ المالِ بالمالِ، ولابُدَّ أنَّ يكونَ المالانِ من الجِهَتَيْنِ مُقَدَّرَيْنِ، والتَّقديرُ على قسمين:

١ - تقديرٌ تولاَّهُ الشَّرعُ في الأموالِ الرِّبَوِيَّةِ.

٢ - تقديرٌ يَتَوَلّى المتعاقِدَانِ ذلك باختيارِهِمَا، وذلك في سائرِ الأموالِ.

القاعدةُ الثّانيةُ (٤)

الفسادُ يرجِعُ إلى البَيْعِ من ثلاثةِ أشياءَ:

١ - إمّا من الرِّبا.

٢ - وإمّا من الغَرَرِ والجهالة.

٣ - وإمّا من أكلِ المالِ بالباطلِ.

وحَدُّهُ: أنَّ يَدخُلا في العَقْدِ على العِوَضِيَّةِ,، فيكونُ فيه ما لا يقابِلُه عِوَضٌ؛ لأنّا قد بيّنا أنَّ البيوعَ (٥) تنقسمُ على ثلاثةِ أقسامٍ:

١ - بيوعٌ جائزةٌ.

٢ - وبيوعٌ محظورةٌ.


(١) انظرها في القبس: ٢/ ٧٨٦ - ٧٨٧.
(٢) البقرة: ٢٧٣.
(٣) أي عند الأحناف.
(٤) القسم الأوّل من هذه القاعدة إلى قوله: ما لا يقابله عوض، وردَ في القبس: ٢/ ٧٨٧.
(٥) من هنا إلى آخر القاعدة مقتبس من المقدِّمات الممهّدات: ٢/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>