للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّاودي (١) والدّراقطني (٢) وضعّفاه.

وأمّا سائر الأقوال فقد أسقطها حديث عائشة: "بِئْسَ ما عَدَلتُمُونَا بالكِلَابِ"، وأقواها ما رواه مسلم (٣) عن أبي ذرّ في قوله: "الكلب الأسود شيطانٌ". وقد قال في ذلك علماؤنا قولًا بديعًا: إنّ معنى قوله: "يَقطَعُ الصَّلَاةَ" يشغل عنها، ويَحُولُ دون الإقبال عليها, ولو أراد غير ذلك، لقال: يفسد الصّلاة ويبطلها.

فأمّا المرأةُ، فعند علمائنا أنّها تقطعها بفتنتها.

وأمّا الحمار، فَبِبَلاَدَتِهِ ونكُوصِهِ؛ فإنّه إذا زُجِرَ لم يَنزَجِر، وإذا دُفِعَ لم يَندَفِع.

وأمّا الكلب الأسود، فتنفرُ النَّفس منه، فإنّ الأسودَ والسَّوَادَ مكروةٌ عند النَّفْسِ، فإذا رأيتَ معه لمعة بيضاء سَكنَتْ إليه، فإنّها خُلِقَت من نُورٍ، ولذلك تستوحش الظلام والغيم، وجعلت جهنم سوداء كالقارْ، ولذلك جعل علامة العذاب اسوداد الوجوه، وجعلت علامة النّجاة ابيضاض الوجوه.

الرُّخصةُ في المرور بين يَدَي المصلِّي

الحديثُ صحيحٌ في البابِ.

الترجمة (٤):

هذه التّرجمة تحتمل معنَيَيْنِ:

أحدهما: أنّ تكون الألف واللّام لاستغراق جِنْس المصلِّي، وتكون الرُّخْصَة تناولت بعض أحواله، وهو أنّ يكون مأمومًا.

ويحتمل أنّ تكون الألف واللّام للعهد، فتكون الإباحة تناولت مصلِّيًا معهودًا تقدَّمَ ذِكرُهُ، وهو المأموم.


(١) في سننه (٧٠٣) وقال: "وَقَفَهُ سعيد وهشام وهَمَّام عن قتادة عن جابر بن زيد عَلَى ابن عبّاس".
(٢) لم نجده في سنن الدّارقطني، فلعله في القسم المخطوط من كتابه العلل.
(٣) في صحيحه (٤٩٧).
(٤) كلامه في الترجمة مقتبس من المنتقى: ١/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>