للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مَا يَجُوزُ مِن اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ

قال الإمام (١): قد تقدّم في القاعدةُ الخامسة الإشارةُ إليه (٢)، وذلك يجوزُ من ثلاثةِ أوجُهٍ:

١ - بذَهبٍ من ذَهَبٍ.

٢ - أو بكَيل من جُزَافٍ.

٣ - أو بكَيلٍ من كَيْلٍ، مثلَ أنّ يقولَ: ثُلُثٌ أو رُبُعٌ.

وانفردَ مالكٌ بمسألةٍ دونَ الفقهاءِ، وهي بأن تُختار ثلاثُ نَخَلَاتٍ من الجُملةِ، ووافقه بعضُهم فيها على تفصيلِ، وهي وإن كانت غَرَرًا؛ لأنّ هذا الّذي يختارُ لعلّه يجعل يده في الأطيب -ولكن هذا الغَرَرَ يَسِيرٌ، ولا خلافَ بين العلماء بأن يسيرَ الغَرَرِ مَعْفُوٌ عنه، وهذا يُستَمَدُّ من بحرِ المقاصد حَسَبَ ما تقدَّم بيانُه في القاعدةُ العاشرة (٣)، واتّفق علماءُ الأمصارِ على أنّ ذلك لا يجوزُ، وكان ابنُ (٤) عمرَ وابنُ المُسَيِّب (٥) يَرَيَانِ الاستثناءَ على الإشاعةِ، وغيرُهُم.

وكان ابنُ سيرين يُجِيزُ أنّ يَستثنِيَ كُرًّا أو كُرَّينِ (٦)، وعلى كلِّ حالٍ فإنّ المسألةَ ترجِعُ إلى المستثنَى؛ هل هو داخلٌ في المَبِيعِ؟ ولا خلافَ بين العَربِ والعلّماءِ أنّ


(١) انظر هذ. المقدِّمة في القبس: ٢/ ٨١٤.
(٢) انظر صفحة: ٢٦ من هذا الجزء.
(٣) انظر صفحة: ٤٧ من هذا الجزء.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة (٢١٢٠٢) عن أبي حازم قال: "اشترينا من ابن عمر ثنيا واستثنى بعضه" ذكر ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٩/ ١٣٤ أنّ ابن وهب روى عن ابن لهيعة، عن محمّد بن عبد الرّحمن؛ أنّ ابن عمر كان يستثني على بيعه إذا باع التّمر في رؤوس النّخل بالذهب أنّ لي منه كذا وكذا. والذي يصح عن ابن عمر ما رواه عبد الرزّاق (١٥١٥٣) عن ابن عون؛ أنّه سأل القاسم بن محمّد قال: ما كنا نرى بالثُّنيَا بأسًا لولا ابن عمر كرهه، وكان عندنا مرضيا -يعني أنّ يبع ثمر نخلة ويستثني نخلات معلومات، قال ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٩/ ١٣٤ "هذا أصحّ ما رُوِي عن ابن عمر؛ لأنّه متّصلٌ ورواته ثقات".
(٥) الّذي وجدناه هو ما رواه عبد الرزّاق في مصنّفه (١٥١٥٠) عن المسيَّب أنّه قال:"يكره أنّ يبيع النّخل ويستثني منه كيلًا معلومًا. قال سفيان: فلا بأس أنّ يستثني هذه النخلة وهذه النخلة".
(٦) أخرج ابن أبي شيبة (٢١٢٠٣) ومن طريقه ابن حزم في المحلّى: ٨/ ٤٣٤ عن ابن سيرين؛ أنّه كان لا يرى بأسًا أنّ يبيع الرَّجل ثمرته ويستثني نصفها ثلثها وربعها. والكُرُّ: مكيالٌ بابليُّ الأصل، هو عند أهل العراق ستّون قفيزًا، للتوسع انظر إثبات ما ليس منه بدّ لأبي الجاس العزفي: ١٣٣، والمكاييل والأوزان الإِسلامية لفالتر هنتس: ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>