للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرّابع في بيان من له حقّ فيه، وقد تقدّم

[الفصل الخامس في بيان قسمة الغنيمة]

قال محمّد بن الموّاز: أرى أنّ الإمامَ الأفضل له أنّ يقسم الغنيمة على خمسة أقسام بالسّوية، بأن يجعلها خمسة أنصباء، في كلِّ سهم وصِيفٌ، وكذلك النِّساء والصِّبيان (١)، ويكتب في جملتها الخُمُسُ لله أو للرسول (٢).

وذكر ابن سحنون عن أبيه: أنّه يبع الإمام ثمّ يقسم الشيء، فإن لم يجد من يشتريه قسم العروضَ خمسة أقسام بالقُرْعَةِ (٣).

والأظهر عندي من فعل النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - قسمه ذلك دون بيع، وعلى ذلك وَرَدَ حديث ابن عبّاس (٤) وابن عمر (٥).

ومن جهة المعنى: أنّ حقّهم متعلِّق بالعين، فليس له أنّ يبع عليهم إلّا لحاجةٍ داعيةٍ إلى ذلك إن شاء الله تعالى.

وفي هذا الحديث ثلاث فوائد:


(١) تتِمَّة الكلام كما هو في المنتقى: " ... والإبل حتّى تعدل، ثمْ يسهم ويكتب في سهم منها: الخمس لله أو لرسول الله".
(٢) أورده ابن أبو زيد في نوادره: ٢٤٣.
(٣) أورد هذا القول ابن أبو زيد في نوادره: ٢٤٤.
(٤) في المنتقى: "حديث عبد الله بن عمر" وكأن اسم "ابن عبّاس"، أقحم هاهنا من طرف بعض النّساخ.
(٥) الوارد في الموطَّأ (١٢٩٩) رواية يحيي.

<<  <  ج: ص:  >  >>